وشروطها تسعة:
١ - الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.
٢ - العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه.
_________________
(١) رواه مسلم برقم (١١).
(٢) رواه مسلم برقم (١٢).
(٣) رواه أحمد (٣/ ٢٠١)، وأبو داود برقم (٤٩٤)، والترمذي برقم (٤٠٧) وقال: "حديث حسن"، وصححه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٠١)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٤٧).
(٤) وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة.
[ ٥٠ ]
٣ - البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع ) الحديث.
٤ - الطهارة من الحَدَثين (١) مع القدرة: لقوله - ﷺ - في حديث ابن عمر: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (٢).
٥ - دخول الوقت للصلاة المؤقتة: لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: ١٠٣]، ولحديث جبريل حين أمّ النبي - ﷺ - بالصلوات الخمس، ثم قال: (ما بين هذين الوقتين وقت) (٣). فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا بعد خروجه، إلا لعذر.
٦ - ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة: لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف: ٣١]. وقوله - ﷺ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (٤). وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله - ﷺ - لجابر - ﵁ -: (إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به) (٥). والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئًا من الثياب؛ لأن النبي - ﷺ - نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلَّت أمام الأجانب -أي غير المحارم- فإنها تغطي كل شيء؛ لقوله - ﷺ -: (المرأة عورة) (٦)، وقوله - ﷺ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
٧ - اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته -أي مكان صلاته- مع القدرة:
_________________
(١) الأكبر والأصغر
(٢) رواه مسلم برقم (٢٢٤).
(٣) رواه أحمد (٣/ ٣٣٠)، والنسائي (١/ ٩١)، والترمذي برقم (١٥٠) وهو حديث صحيح (إرواء الغليل برقم ٢٥٠).
(٤) رواه أبو داود برقم (٦٢٧)، والترمذي برقم (٣٧٥)، وابن ماجه برقم (٦٥٥)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٩٦). والمقصود بالحائض: التي بلغت سن التكليف.
(٥) أخرجه البخاري برقم (٣٦١)، ومسلم برقم (٣٠١٠).
(٦) رواه الترمذي برقم (٣٩٧)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٧٣).
[ ٥١ ]
لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: ٤]. وقوله - ﷺ -: (تَنَزَّهوا عن البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه) (١)، ولقوله - ﷺ - لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: (تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه) (٢)، لقوله - ﷺ - لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: (أريقوا على بوله سجلًا من ماء) (٣).
٨ - استقبال القبلة مع القدرة: لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: ١٤٤]، ولحديث: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة) (٤).
٩ - النية: ولا تسقط بحال؛ لحديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات). ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على الشيء. ولا يشرع التلفظ بها؛ لأن النبي - ﷺ - لم يتلفظ بها، ولم يَرِدْ أن أحدًا من أصحابه فعل ذلك.