المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله - ﷺ - على خفه في الوضوء، فقال: (رأيت النبي - ﷺ - يمسح على الخفين: على ظاهرهما) (٢).
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لقول عليٍّ - ﵁ -: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي - ﷺ - يمسح على ظاهر خفه) (٣). ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع الكراهة.
_________________
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (٢٠٦)، ومسلم برقم (٢٧٤).
(٢) أخرجه الترمذي برقم (٩٨)، وقال: حسن. وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح الترمذي برقم ٨٥).
(٣) رواه أبو داود برقم (١٦٢)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، وصححه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير ١/ ١٦٠).
[ ٢٥ ]