١ - بول الآدمي وعذرته وقيئه: إلا بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى برشه؛ لحديث أم قيس بنت محصن: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - ﷺ -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله) (١). أما بول الغلام الذي يأكل الطعام، وكذا بول الجارية، فإنه يغسل كبول الكبير.
_________________
(١) أخرجه البخاري برقم (٢٢٣). وَنَضَحَهُ: رشَّه بالماء وصَبَّه عليه.
[ ٣٥ ]
٢ - الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر، لقوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) [الأنعام: ١٤٥]، وهو الذي يهراق وينصبُّ.
٣ - بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر والفأر.
٤ - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) [الأنعام: ١٤٥] .. ويستثنى من ذلك ميتة السمك، والجراد، ومالا نفس له سائلة، فإنها طاهرة.
٥ - المَذْي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس؛ لقوله - ﷺ - في حديث عليّ بن أبي طالب - ﵁ -: (توضأ، واغسل ذكرك) (١). يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفًا ورفعًا للحرج؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه.
٦ - الوَدْي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومَنْ أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، ولا يغتسل.
٧ - دم الحيض: كما في حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: (تَحُتُّهُ، ثم تَقْرُصُهُ (٢) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه) (٣).