إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقًا؛ لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛ لحديث أنس - ﵁ - قال: (انكسر قدح رسول الله - ﷺ - فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة) (٥).
_________________
(١) رواه البخاري برقم (٥٤٢٦)، ومسلم برقم (٢٠٦٧).
(٢) رواه البخاري برقم (٥٦٣٤)، ومسلم برقم (٢٠٦٥).
(٣) المُمَوَّه: المطليّ.
(٤) التضبيب: هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه.
(٥) رواه البخاري برقم (٣١٠٩).
[ ٦ ]