١ - الإسلام: فلا يصحان من الكافر.
٢ - العقل: فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، كسائر العبادات.
٣ - الذكورية: فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرًا.
٤ - أن يكون الأذان في وقت الصلاة: فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة.
٥ - أن يكون الأذان مرتبًا متواليًا: كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة.
٦ - أن يكون الأذان، وكذا الإقامة، باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة.
[ ٤٥ ]