١ - يوجب الغسل: لقوله - ﷺ -: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) (٢).
٢ - البلوغ: لقوله - ﷺ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (٣). فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدلَّ على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
٣ - الاعتداد به: فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨].
يعني: ثلاث حِيَض.
٤ - الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض.
تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد (٤).
_________________
(١) أخرجه البخاري برقم (٢٩٦). قال الحافظ ابن حجر: "في الحديث دلالة على أن الحائض لا تدخل المسجد" (فتح الباري ١/ ٤٠١).
(٢) رواه البخاري برقم (٣٠٦)، ومسلم برقم (٣٣٤).
(٣) رواه أبو داود برقم (٦٤١)، والترمذي برقم (٣٧٧) وحسنَّه، وابن ماجه برقم (٦٥٥)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٢١٥).
(٤) انظر: الملخص الفقهي (١/ ٥٩ - ٦٠).
[ ٤٠ ]