وهي ستة:
١ - غسل الوجه بكامله؛ لقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦]، ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه.
٢ - غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦].
٣ - مسح الرأس كله مع الأذنين؛ لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: ٦].
وقوله - ﷺ -: (الأذنان من الرأس) (٢). فلا يُجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه.
_________________
(١) رواه البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧).
(٢) رواه الترمذي برقم (٣٧) وابن ماجه برقم (٤٤٣) وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٣٥٧، والسلسلة الصحيحة برقم ٣٦) وأفاض الشيخ -﵀- في جمع طرقه والكلام عليه.
[ ١٨ ]
٤ - غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: ٦].
٥ - الترتيب: لأن الله تعالى ذكره مرتبًا؛ وتوضأ رسول الله - ﷺ - مرتبًا على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه - ﷺ - في حديث عبد الله بن زيد (١) وغيره.
٦ - الموالاة: بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي - ﷺ - يتوضأ متواليًا، ولحديث خالد بن معدان: (أن النبي - ﷺ - رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لُمعَةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء) (٢)، فلو لم تكن الموالاة شرطًا لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللُّمْعَة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل.