يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور:
١ - الوطء في الفرج: لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: ٢٢٢]. فقال النبيُّ - ﷺ - حين نزلت: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (١).
٢ - الطلاق: لقوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: ١]. وقوله - ﷺ - لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: (مره فليراجعها) الحديث (٢).
٣ - الصلاة: لقوله - ﷺ - لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) (٣).
٤ - الصوم: لقوله - ﷺ -: (أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم، ولم تصلِّ؟) قلن: بلى (٤).
٥ - الطواف: لقوله - ﷺ - لعائشة ﵂ لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (٥).
٦ - قراءة القرآن: وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومَنْ بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى القراءة -كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا يُنسى، أو تعليم البنات في الدارس، أو قراءة وردها- جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم (٦).
_________________
(١) أخرجه مسلم برقم (٣٠٢).
(٢) رواه البخاري برقم (٥٢٥١)، ومسلم برقم (١٤٧١).
(٣) رواه البخاري برقم (٣٢٠)، ومسلم برقم (٣٣٣).
(٤) رواه البخاري برقم (٣٠٤).
(٥) متفق عليه: البخاري برقم (٣٠٥)، ومسلم برقم (١٢١١) (١١٩).
(٦) انظر: الشرح الممتع (١/ ٢٩١ - ٢٩٢).
(٧) رواه أبو داود برقم (٢٣٢)، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس. انظر: نيل الأوطار (١/ ٢٨٨) ح رقم ٣٠٥
[ ٣٩ ]
٧ - مس المصحف: لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩].
٨ - دخول المسجد واللبث فيه: لقوله - ﷺ -: (لا أُحِلُّ المسجد لجنب، ولا حائض) (٧)، ولأنه - (ﷺ) - كان يدني رأسه لعائشة، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد (١). وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم.