ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:
١ - الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعًا: (لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول) (٤).
٢ - الطواف بالبيت الحرام فرضًا كان أو نفلًا: لفعله - ﷺ - (فإنه توضأ ثم طاف بالبيت) (٥)، ولقوله - ﷺ -: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) (٦)، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر (٧).
_________________
(١) أخرجه أبو داود برقم (١٨١) واللفظ له، والنسائي برقم (١٦٣)، والترمذي برقم (٨٢) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (٤٤٧٩)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٥٠).
(٢) رواية أم حبيبة أخرجها: ابن ماجه برقم (٤٨١)، وصححها الألباني في الإرواء (١/ ١٥١)، أما حديث أبي أيوب فقال الألباني: "لم أقف على إسناده" الإرواء (١/ ١٥١).
(٣) رواه مسلم برقم (٣٦٠).
(٤) رواه مسلم برقم (٢٢٤)، والترمذي برقم (١).
(٥) رواه البخاري برقم (١٦١٤)، ومسلم برقم (١٢٣٥).
(٦) رواه ابن حبان برقم (٣٨٣٦)، والحاكم (١/ ٤٥٩) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٥/ ٨٧) وغيرهم، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٢١).
(٧) رواه البخاري برقم (٣٠٥)، ومسلم برقم (١٢١١).
[ ٢٢ ]
٣ - مس المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]. ولقوله - ﷺ -: (لا يمس القرآن إلا طاهر) (١).