وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي: من المسح بعد الحدث.
_________________
(١) رواه مسلم برقم (٨٥).
(٢) رواه أحمد (٤/ ٢٣٩)، والنسائي (١/ ٨٤)، والترمذي برقم (٩٦) وصححه، وحسنه الألباني في (الإرواء برقم ١٠٤).
[ ٢٦ ]