إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج:
إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كقطع الكافور ورواسب الدهن فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من المياه:
١ - فذهب الجمهور إلى أنه يكون طهورًا لا يكره استعماله، وعللوا ذلك بأن هذا المتغير تغير عن مجاورة لا عن ممازجة، فلا يُسْلَبُ الماءُ صفتَه.
٢ - وذهب الحنابلة -وهو المذهب عندهم- إلى أن هذا النوع من المياه طهور لكن يكره استعماله، وعللوا ذلك بأن هذا النوع من المياه وقع فيه الخلاف بين الفقهاء فيكره استعماله خروجًا من الخلاف (٣).
والصحيح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم كراهية استعمال هذا الماء، والتعليل بالخلاف لا يصح بل ليس الخلاف دليلًا شرعيًا تثبت به الأحكام، وهذا هو اختيار شيخنا -﵀- (٤).
_________________
(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٦).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٦١)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٥).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٥)، البحر الرائق (١/ ٧١)، مواهب الجليل (١/ ٥٤)، المجموع (١/ ١٥٦)، المغني (١/ ٢٣)
(٤) الشرح الممتع (١/ ٣٧)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٥).
[ ١ / ٢٢ ]