١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) إلى أن الزروع والثمار التي تنمو وتنضج على مياه نجسة أنها لا تنجس ولا يحرم تناولها.
_________________
(١) حاشية الدسوقي (١/ ٦١ - ٦٢).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٩).
(٣) كشاف القناع (١/ ٥٣).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٧).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٦١).
(٦) روضة الطالبين (١/ ١٧).
[ ١ / ٥٣ ]
٢ - وذهب الحنابلة (١) إلى القول بحرمة المتغذي من الزروع على المياه النجسة، واحتجوا لذلك بدليل وتعليل:
أما الدليل: فهو ما رواه البيهقي عن ابن عباس -﵄- قال: "كنا نكري أرض رسول الله - ﷺ - ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس" (٢).
أما التعليل: فعللوا بأنها تتغذى على النجاسات، وأجزاؤها تتحلل فيها، والاستحالة لا تطهير.