١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.
٢ - وذهب الحنابلة (١) إلى أن الماء إذا خلت به المرأة فهو طهور لكن لا يرفع حدث الرجل، واستدلوا على ذلك بحديث الحكم بن عمرو الغفاري قال: "نهى النبي - ﷺ - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" (٢)، وبما جاء عنه أيضًا - ﷺ -: من نهيه أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا (٣).
الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، ودليل ذلك ما يأتي:
_________________
(١) الإنصاف (١/ ٨٥)، الإقناع (١/ ١٠).
(٢) أخرجه الترمذيُّ، في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، برقم (٦٤)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، برقم (٨٢).
(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، برقم (٨١)، والنسائيُّ، كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، برقم (٢٣٨).
[ ١ / ٣٠ ]
١ - حديث ابن عباس -﵄- قال: اغتسل بعض أزواج النبي - ﷺ - في جفنة فجاء النبي - ﷺ - ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: "إن الماء لا يجنب" (١).
٢ - اغتساله - ﷺ - بفضل ميمونة (٢).
٣ - ما رواه البخاري عن ابن عمر - ﵄ - قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - ﷺ - جميعًا" (٣).