قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ (٧).
فالآية دلت على نجاسة الدم المسفوح، والدم منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر؛ أما الدم النجس فهو على درجتين في الحكم:
الأول: نجس لا يعفى عن شيء منه مطلقًا، وهو الخارج من السبيلين، وكذا دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة.
الثاني: نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمى عند من قال بنجاسته، وكل ما ميتته نجسة، وكذا ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية.
_________________
(١) فتح القدير (١/ ٩٦ - ٩٧).
(٢) المغني (١/ ٦١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٢٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٨٠).
(٦) المغني (١/ ٦١).
(٧) سورة الأنعام: ١٤٥.
[ ١ / ٤٤ ]