أما سنن الوضوء فهي:
١ - السواك، لقوله - ﷺ -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" (١) وفي رواية عند أحمد: "مع كل وضوء" (٢).
٢ - الإسباغ؛ لقوله - ﷺ - للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء" (٣)، ومعنى الإسباغ: الإنقاء؛ وهو المبالغة في الغسل.
٣ - غسل الكفين في أول الوضوء لغير القائم من نوم ليل؛ لحديث عبد الله بن زيد، وفيه: "فأكفأ على يده من التَّوْرِ فغسل يديه ثلاثًا" (٤).
٤ - تثليث غسل الأعضاء ما عدا الرأس، فالذين وصفوا وضوءه - ﷺ - ذكروا أنه توضأ ثلاثًا، ونقلوا أنه توضأ مرة ومرتين، فدل على استحباب التثليث.
٥ - البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؛ لفعله - ﷺ - كما جاء في حديث عبد الله بن زيد (٥) وحديث عثمان (٦) في وصفهما لوضوء النبي - ﷺ -،
_________________
(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم برقم (١٨٣٢) معلقًا ومجزومًا به.
(٢) أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة -﵁- (٢/ ٤٦٠) رقم (٩٩٣٠).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار برقم (١٤٢)، والنسائيُّ في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق برقم (٨٧).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين برقم (١٨٤)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي - ﷺ -، برقم (٢٣٥).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور برقم (١٩٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي - ﷺ -، برقم (٢٣٥).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا برقم (١٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم (٢٢٦).
[ ١ / ٨٢ ]
لكن لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاسنتشاق أجزأه ذلك؛ لأنهما من الوجه، ولم يكن مخلًا بالترتيب.
٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم؛ لقوله - ﷺ -: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (١).
٧ - كون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة.
٨ - كون المضمضة باليمين والاستنثار باليسرى.
٩ - تخليل اللحية الكثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها.
١٠ - تخليل أصابع اليد والقدم؛ لحديث: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك" (٢).
_________________
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم (١٤٢)، والنسائيُّ في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، برقم (٨٧).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، برقم (٣٩).
[ ١ / ٨٣ ]