اتفق الفقهاء على طهارة الآدمي حيًا سواء كان مسلمًا أو كافرًا، واختلفوا في نجاسته ميتًا:
١ - فقال جمهور الفقهاء بالطهارة.
٢ - وذهب عامة الحنفية إلى القول بالنجاسة، وقالوا بأنه إذا غسل يحكم بطهارته إذا كان مسلمًا؛ كرامة له، وأما إن كان كافرًا فإنه لا يطهر بالغسل.
والراجح: طهارة الآدمي مطلقًا سواء كان حيًا أو ميتًا، مسلمًا كان أو كافرًا؛
_________________
(١) الأخبار العلمية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- بتعليق الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص: ٤٢).
[ ١ / ٤٨ ]
لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة.