اختلف الفقهاء في كيفية تطهير المياه النجسة:
١ - فذهب المالكية (٧) إلى أن الماء النجس يطهر بصب الماء عليه ومكاثرته حتى تزول النجاسة، ولو زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه ففيه قولان عندهم.
٢ - وذهب الشافعية (٨) والحنابلة (٩) إلى التفريق بين ما إذا كان الماء قلتين
_________________
(١) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٣).
(٢) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض برقم (٥٢١)، وضعفه الألباني.
(٣) المجموع (١/ ١١٤).
(٤) المغني (١/ ٢٥).
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٧)، رقم (٥٨٥٥)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء برقم (٦٣)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٧) من حديث ابن عمر -﵄-، وصححه الألباني.
(٦) أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (٤٦٣) وصححها ووافقه الذهبي.
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٤٦ - ٤٧).
(٨) المجموع (١/ ١٣٢)
(٩) المغني (١/ ٣٥)
[ ١ / ٢٦ ]
فأكثر، أو هو دون القلتين.
فإن كان دون القلتين فتطهيره يكون بالمكاثرة، وهل يشترط في المكاثرة كون الماء المتكاثر به طاهرًا؟ على قولين؛ فالشافعية يرون أنه لا يشترط كونه طاهرًا، بل تحصل المكاثرة بالماء النجس؛ لقوله - ﷺ -: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (١).
ويرى الحنابلة اشتراط الطهارة للماء المتكاثر به.
أما إذا كان الماء قلتين أو أكثر، فإن كان قدر القلتين فإنه إما أن يكون متغيرًا بالنجاسة أو غير متغير بها، فإن كان متغيرًا بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة أو تركه حتى يزول تغيره.
وإن كان غير متغير بالنجاسة فإنه يطهر بالمكاثرة فقط.
أما إذا كان الماء يزيد عن القلتين فإن كان غير متغير فإنه يطهر بالمكاثرة، وإن كان متغيرًا بالنجاسة فيكون تطهيره بأحد ثلاثة أمور؛ إما بالمكاثرة، أو تركه حتى يزول تغيره بمكثه، أو بالأخذ منه حتى يزول به التغير ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدًا.
ونرى أن تطهير الماء النجس بأي طريقة يحصل بها طهارته، سواء كان بالإضافة أو زوال تغيره بنفسه، أو ينزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير، أو بغير ذلك من الوسائل التي تحصل بها طهارة الماء النجس؛ وذلك لأن الحكم متى ثبت بعلة زال بزوالها، فمتى زالت النجاسة فإنه يكون طاهرًا (٢).
_________________
(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٧) رقم (٥٨٥٥)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (٦٣)، والترمذيُّ، في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٧) من حديث ابن عمر -﵄-، وصححه الألباني.
(٢) الشرح الممتع (١/ ٦٦)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٩).
[ ١ / ٢٧ ]