اختلف أهل العلم في حكم استعمال ماء زمزم في الطهارة وإزالة النجاسة على ثلاثة أقوال:
_________________
(١) المغني (١/ ١٧ - ٢٠).
(٢) الدر المختار (١/ ٢٧).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٤٢).
(٤) المجموع (١/ ٨٧، ٨٨).
(٥) الشرح الصغير (١/ ١٦) وحاشية الدسوقي (١/ ٤٤).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١٩).
(٧) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٧).
[ ١ / ٣٣ ]
الأول: ذهب الحنفية (١) والشافعية وأحمدُ في رواية إلى جواز استعمال ماء زمزم في إزالة الأحداث، أما في إزالة النجاسات فيكره؛ تشريفًا وتكريمًا له.
الثاني: ذهب المالكية (٢) إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهية للطهارة من الأحداث وإزالة النجاسات.
الثالث: ذهب الإمام أحمد (٣) في رواية إلى كراهية استعمال ماء زمزم مطلقًا في إزالة الحدث والنجاسة، لقول العباس -﵁-: "لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل" (٤).
والذي يظهر رجحان رأي المالكية؛ لعمومات النصوص.
_________________
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٩)، ومغني المحتاج (١/ ٢٠)، والمجموع (١/ ٩٢).
(٢) حاشية العدوي ومعها كفاية الطالب (١/ ١٣٩).
(٣) منار السبيل (١/ ١٠).
(٤) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٥٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٦٣) برقم (١١٥٤).
[ ١ / ٣٤ ]