الجواب: نقول بأن الصحيح من مذهب الحنابلة (٦) وغيرهم أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تغسل سبعًا إحداهن بالتراب، لكن أكثر العلماء على أن الخنزير لا يغسل ما ولغ فيه سبعًا بل يكفي في غسله واحدة، وتذهب بذلك عين النجاسة لأن الحديث إنما ورد في الكلب، ولذلك جاء القرآن بذكر الخنزير فدل
_________________
(١) فتح القدير (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣).
(٢) المجموع (٢/ ٩).
(٣) كشاف القناع (١/ ٨١).
(٤) سورة الأنعام: ١٤٥.
(٥) الشرح الصغير (١/ ٤٣).
(٦) كشاف القناع (١/ ١٨٢).
[ ١ / ٣٨ ]
على وجوده في حياة النبي - ﷺ - ولم يرد عن النبي - ﷺ - أنه ألحقه بالكلب، ومن هنا كان الصحيح أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات لا تغسل سبع مرات.