المذهب عند الحنابلة أنه يسن أخذ ماء جديد للأذنين عند بعض الفقهاء. والصحيح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لهما؛ لأن جميع من وصف وضوءه - ﷺ - لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين (٦).
_________________
(١) انظر: الممتع (١/ ١٨٦)، الإنصاف (١/ ١٥٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - ﷺ - برقم (١٣٤)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس، برقم (٤٤٣).
(٣) المغني، لابن قدامة ١/ ١٨٣، والإنصاف (١/ ١٦٢).
(٤) المرجع السابق.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - ﷺ -، برقم (١٢١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، برقم (٣٦).
(٦) انظر في ذلك: زاد المعاد (١/ ٩٥)، الممتع (١/ ١٧٨)، نيل الأوطار (١/ ١٩٠).
[ ١ / ٦٨ ]