الجواب: نعم يشمله، فلا بد من غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب المعلم، فإن قال قائل: أليس في ذلك مشقة بالنسبة لما يباح اقتناؤه؟ قلنا: نعم، لكن تزول هذه المشقة بحماية الكلب من الأواني المستعملة بأن يخصص له أوانٍ لطعامه وشرابه.
فإن قال قائل بأنه يلزم ما أمسكه كلب الصيد بفمه غسله سبعًا إحداهن بالتراب؟ قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأن هذا مما عفى عنه الشارع، ثم إن النبي - ﷺ - ذكر الولوغ ولم يذكر العض أو الإمساك بالفم، ولأن الصحابة أيضًا لم يثبت عنهم أنهم كانوا يغسلون ما أمسكه الكلب سبعًا.
_________________
(١) أخرجه البزار من حديث أبي هريرة، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار (مجمع الزوائد ١/ ٢٨٧) قال ابن حجر: إسناده حسن. (التلخيص ٣٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٨٠) عن عبد الله بن المغفل -﵁-.
(٣) الشرح الممتع (١/ ٤١٦).
[ ١ / ٣٧ ]