أ- البول والغائط؛ قال تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٦).
ب- الريح؛ ويشترط أن يكون معها صوت أو نتن؛ لقوله - ﷺ -: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٧).
_________________
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٩).
(٢) الشرح الكبير (١/ ١٠٣).
(٣) المجموع (١/ ٤٠٧).
(٤) المغني (١/ ١٤٥).
(٥) الشرح الممتع (١/ ١٥٩).
(٦) سورة المائدة: ٦.
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، برقم (١٧٥)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم (٣٦١).
[ ١ / ٧٢ ]
ج- المذي؛ لقوله - ﷺ -: "اغسل ذكرك وتوضأ" (١).
د- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة (٢).
هـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.