أقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا، فلو حاضت المرأة (١)، ثم انقطع حيضها، بعد ثلاثة أيام مثلًا، واستمر منقطعًا إلى أربعة عشر يومًا، أو أقل، ثم رأت الدم، لا يكون حيضًا، سواء كان الطهر واقعًا بين دمي حيض؛ بأن حاضت المرأة، ثم انقطع حيضها، ثم حاضت بعد مضي المدة المذكورة، أو كان واقعًا بين دمي حيض ونفاس، بأن كانت المرأة نفساء، ثم انقطع دم نفاسها، ثم حاضت بعض مضي هذه المدة (٢)، أما أكثر مدة الطهر فلا حد لها، فلو انقطع دم الحيض. وبقيت المرأة خالية من الحيض طول عمرها، فإنها تعد طاهرة، وإذا رأت المرأة يومًا دمًا، ثم انقطع ورأت يومًا دمًا أيضًا، فإنها تعتبر حائضًا في المدة التي انقطع فيها الدم عند الشافعية، والحنفية (٣) .