باب الوارثات من النساء الوارثات من النساء على سبيل البسط إحدى عشرة: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة
_________________
(١) هو ما رواه الخمسة إلا الترمذي، عن ابن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا يتوارث أهل ملتين "، وخرج الترمذي عن جابر مثله.
[ ١٣ ]
من قبلها والجدة من قبل الأب والجدة من قبل أبي الأب والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، فتبين بهذا أن جملة الورثة من الذكور والإناث ستة وعشرون (١) .