لحديث أسماءَ بنتِ أبي بكر - ﵂ - قالت: جاءتِ امرأةٌ إلى النبي - ﷺ -، فقالت: إحدانا يصيبُ ثوبَها من الحيضةِ: كيف تصنعُ به؟ فقال: تَحتُّهُ ثم تَقْرِصُهُ بالماء، ثم تَنضَحُهُ، ثم تصلي فيه"، وهو حديث صحيح (^١).
قلت: الحجةُ في الحديث هذا أن النبي - ﷺ - أمر الحائضَ أن تغسِلَ دمَ الحيضِ من ثوبِها، ولم يأمر بغَسْلِ الثوب كلِّه، ولا شكَّ في كثرةِ العَرَقِ فيه" (^٢).
وقال ابن المنذر في كتابه "الإجماع": (ص ٣٦، رقم ٢٥): "وأجمعُوا على أن عَرَقَ الجنُبِ طاهرٌ، وكذلك الحائضُ".
• وقد ثبت بالأدلة الصحيحة في الفصل الأول: السؤرُ (رقم ١ ورقم ٢) أن سُؤر الآدمي المسلم والكافر الجنب والحائض والنفساء طاهرٌ، فَعَرَقُهُ طاهرٌ.