لأن الأصل في هذه كلِّها الطهارةُ، ولا دليلَ على النجاسة.
وقال الزهري في عظامِ الموتى - نحوَ الفيلِ وغيره -: أدركتُ ناسًا من سلَفِ العلماء يمتشطونَ بها، ويدَّهِنُون فيها، لا يرون به بأسًا (^١).
وقال حماد: لَا بأس بريشِ الميتة (^٢).
وقال ابن سيرين وإبراهيمُ: ولا بأسَ بتجارة العاجِ (^٣).
قال ابن حجر (^٤) عقب أثر ابن سيرين: "وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرًا؛ لأنه لا يجيز بيعَ النجس ولا المتنجِّس، الذي لا يمكن تطهيرهُ، بدليل قصته المشهورة في الزيت" (^٥) اهـ.