٢٢٣٨ - مَسْأَلَةٌ: فِيمَنْ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا وَكِيعٌ نا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - ﵁ - أُتِيَ بِرَجُلٍ انْتَفَى عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اضْرِبْ الرَّأْسَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِي الرَّأْسِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَلْزَمُ الْقَائِلِينَ بِإِيجَابِ الْحَدِّ فِي النَّفْيِ عَنْ الْأَبِ، أَوْ عَنْ النَّسَبِ: أَنْ يُقِيمَ حَدَّ الْقَذْفِ كَامِلًا عَلَى مَنْ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ، أَوْ عَلَى مَنْ نَفَى وَلَدَهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضُوا - وَأَمَّا نَحْنُ، فَقَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ أَنَّ هَاهُنَا التَّعْزِيرُ فَقَطْ، وَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.