٢٢٥٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: زَنَيْتِ - بِكَسْرِ التَّاءِ - أَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ: زَنَيْتَ - بِفَتْحِ التَّاءِ - فَإِنْ كَانَ غَيْرَ فَصِيحٍ: حُدَّ وَلَا بُدَّ. وَإِنْ كَانَ فَصِيحًا يُحْسِنُ هَذَا الْمِقْدَارَ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ سُئِلَ: مَنْ خَاطَبْت؟ فَإِنْ قَالَ: خَاطَبْت غَيْرَهَا، أَوْ قَالَ: خَاطَبْت غَيْرَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّ خِطَابَ الْمُؤَنَّثِ لَا يَكُونُ إلَّا بِكَسْرِ التَّاءِ، فَإِذَا خَاطَبَهَا بِفَتْحِ التَّاءِ فَلَمْ يُخَاطِبْهَا، وَخِطَابُ الرَّجُلِ بِفَتْحِ التَّاءِ، فَإِذَا خَاطَبَهُ بِكَسْرِهَا فَلَمْ يُخَاطِبْهُ - وَإِنْ أَقَرَّ: أَنَّهُ خَاطَبَهَا بِذَلِكَ، حُدَّ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَاذِفٌ لَهَا - بِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.