٢٢٥١ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ قَالَ لِآخَرَ: فَجَرْتَ بِفُلَانَةَ، أَوْ قَالَ: فَسَقْت بِهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأَصْحَابَهُمَا قَالُوا: لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - ﵀ -: إنْ كَانَ لِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ وَجْهٌ غَيْرُ الزِّنَا فَكَمَا قَالُوا، وَإِنْ كَانَ لَا يُفْهَمُ مِنْهُمَا غَيْرُ الزِّنَا فَالْحَدُّ فِي ذَلِكَ؟ فَلَمَّا نَظَرْنَا فِيهِمَا وَجَدْنَاهُمَا يَقَعَانِ عَلَى إتْيَانِهَا فِي الدُّبُرِ - فَسَقَطَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: جَامَعْتهَا حَرَامًا، وَلَا فَرْقَ قَالَ عَلِيٌّ: فَلَوْ أَخْبَرَ بِهَذَا عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ مُعْتَرِفًا بِالزِّنَا كَمَا ذَكَرْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.