٢٢٠١ - مَسْأَلَةٌ: وَصِيَّةُ الْمُرْتَدِّ وَتَدْبِيرِهِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ، أَوْ فِي حِينِ رِدَّتِهِ، بِمَا يُوَافِقُ الْبِرَّ وَدِينَ الْإِسْلَامِ، فَكُلُّ ذَلِكَ نَافِذٌ فِي مَالِهِ الَّذِي لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ، لِأَنَّهُ مَالُهُ وَحُكْمُهُ نَافِذٌ - فَإِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ، فَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ وَصَايَاهُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ.
وَأَمَّا إذَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ عَبْدٍ، وَذِمِّيٍّ، أَوْ مَالٍ، فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ كُلُّهُ، لَا تَنْفُذُ فِيهِ وَصِيَّةٌ، لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَالُ لَهُ بَعْدُ، وَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّةُ أَحَدٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ.