وكذا لو أُكرِهَ على الحِنْثِ لم يَحنَثْ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ
[ ١٦٩ ]
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النّحل: ١٠٦]، فإذا كان المُكرَه على الكفر لا يترتَّبُ على إكراهه أثَرٌ، فكذا المُكرَه على الحِنْثِ.
الشرط الرابع: الذِّكْرُ؛ فلو حلف ناسيًا، لم تنعقد يمينُه، وكذلك لو حنث ناسيًا؛ لم يحنث؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦].
الشرط الخامس: أن يكون المحلوف عليه ممكِنًا؛ فلو حلف على مستحيل، لا تنعقد يمينُه.