١ - أن يأكل ما يسُدُّ رمَقَه؛ أي: ما يُمسِك حياتَه، والضرورة قسمانِ:
أ-أن تكون مستمرةً؛ كما في حال المجاعةِ؛ فله أن يَشبَع.
ب-أن لا تكون مستمرةً، بل طارئة؛ فيأكل ما يسُدُّ رمَقَه.
٢ - وجود حقيقة الضرورة.
[ ١٨٦ ]
٣ - أن لا يكون في سفَرٍ محرَّم؛ وهذا رأيُ الجمهور؛ ودليلُهم: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البَقَرَة: ١٧٣].
والرأي الآخَرُ لأبي حنيفةَ، واختيار شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى: أنَّ له ذلك؛ وهو الأقربُ؛ لأن الشارع أطلق الإباحة حال الضرورة، وهذا يشمل حال الطاعة وغيرها، وأما الآية: فالمراد بالباغي: من يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، وبالعادي: الذي يأكل أكثر من حاجته.
٤ - أن لا تندفع حاجتُهُ إلا بهذا المحرَّمِ.