الأُولى: الحامل، ولو متوفًّى عنها زوجها، وعِدَّتها: وضعُ كل الحملِ؛ بشرطِ أن يتبين فيه خَلْقُ إنسان، ولو خفيًّا؛ ودليله: قول الله ﷻ: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطّلَاق: ٤].
الثانية: المتوفَّى عنها زوجُها بلا حمل منه، فعِدَّتها أربعة أشهر وعشَرة أيام، ولو لم يكن هناك دخول أو خَلْوة؛ قال الله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٤]، وعن أم سلمة قالت: «إن سُبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فأمرها أن تتزوج» رواه البخاري ومسلم.
فرعٌ: إن مات زوجُ رجعية -وهي مَنْ طلَّقها زوجُها طلقة، أو الطلْقة الثانية بلا عِوَض- ابتدأت عدةَ وفاةٍ؛ لأنَّ الرجعية زوجةٌ؛ قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]؛ فسمى اللهُ ﷻ المطلَّقة زوجة.
وإن مات زوجُ مَنْ طلقها آخرَ الطلقات الثلاثة، بنَتْ على عِدَّتها، ولم تنتقل؛ لأنها أجنبيةٌ منه.
الثالثة: ذات الحيضِ، وعِدَّتها ثلاثُ حِيَضٍ؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]. والقَرء الحيض؛ لحديث عن عائشة، وفيه قوله ﷺ للمستحاضة: «اجلسي أيام أقرائك، ثم اغتسلي» رواه أحمد، وهي إنما تجلس عن الصلاة أيام الحيض.
الرابعة: من طلَّقها زوجُها ولم تَحِضْ -إما لصِغَرٍ أو لكِبَرٍ- فعِدَّتُها ثلاثة أشهر؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
[ ١٤٤ ]
أَشْهُرٍ﴾ [الطّلَاق: ٤]، ومثل ذلك: مَنْ أَيِستْ من الحيض؛ لاستئصال رحمها.
الخامسة: من ارتفع حيضُها، فعِدَّتها سنة، تسعةُ أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعِدَّة؛ لقضاء عمرَ ﵁.
السادسة: المستحاضة التي نسيت موضعَ حيضها، والتي أصابها الدمُ لأولِ مرة: فعِدَّتها ثلاثة أشهر.
مسألة: من فارقت زوجها بفسخ؛ لوجود عيب أو فوات شرط، والمخالعة، والمسبية، والمهاجرة، والأمة التي انتقل فيها الملك؛ فعليها الاستبراء، وهو وضع الحمل إن كانت حاملًا، فإن لم تكن فحيضة، فإن كانت آيسة أو صغيرة فشهر.
ودليل ذلك حديث أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة»؛ رواه أحمد وأبو داود والحاكم، قال الحافظ في التلخيص: (وإسناده حسن).