الصيد: اقتناصُ حيوانٍ حلال متوحِّش طبعًا غير مقدورٍ عليه.
والأصل فيه: الكتاب: قالُ الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المَائدة: ٢].
ومن السُّنَّة: حديثُ عديٍّ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
والإجماع منعقِدٌ عليه، إذا توفَّرتْ شروطه.
مسألة: الأصل في الصيدُ أنه مباحٌ، ويُكرَه إذا شغَلَ عن مهم، أو من أجلِ اللَّهْوِ، ويحرُمُ إذا آذى الناسَ في حُرُوثهم وماشيتهم.