فرع: إذا رمى الصيد فوقع في ماء يقتله ونحو ذلك، فلا يخلو من حالين:
الأول: إن كان جرحه قاتلًا فيحل ولو وقع في ماء، أو تردى من جبل.
الثاني: وإن كان جرحه غير قاتل فلا يحل؛ لعموم حديث عدي، وفيه «وإن وقع في الماء فلا تأكل».
مسألةٌ: إذا أرسل كلبَهُ إلى صيدٍ، فوجده ميتًا، ومعه كلبٌ آخَر، فإن كان الكلبُ الآخَر معلَّمًا: حَلَّ، وإن كان مجهولًا، لم يَحِلَّ؛ لحديث عديٍّ ﵁: «إذا أرسَلتَ كلبَك، ووجَدتَ معه كلبًا آخَرَ، لا تدري أيُّهما أخَذه: لا تأكُلْ؛ فإنما سمَّيتَ على كلبِك، ولم تُسَمِّ على غيرِه»؛ رواه البخاري.
فرع: الصيدُ بالبُنْدُق: إن كانت بالرَّصاصِ: فهي حلالٌ، وإن كانت البُنْدُق عبارةً عن طِينٍ يُحجَّرُ ويدور: فلا يَحِلُّ؛ لأنه يقتُلُ بثِقله.