وهو: الاعتِرافُ والإثباتُ.
واصطلاحًا: أنْ يُضِيفَ حَقًّا لغَيرِه على نَفسِه.
والشَّهادةُ: أنْ يُضِيفَ حَقًّا لغَيرِه على غَيرِه.
والدَّعوَى: أنْ يُضِيفَ حَقًّا لنَفسِه على غَيرِه.
والأصلُ فيه الكتابُ والسُّنةُ والإجماعُ.
أمَّا الكتابُ: فقولُ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ [آل عِمرَان: ٨١] إلى قولِه: ﴿قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ [آل عِمرَان: ٨١].
وأمَّا السُّنةُ: فمَا وَرَد أنَّ ماعزًا أَقرَّ بالزِّنَى، فرَجَمه النبيُّ ﷺ.
وأمَّا الإجماعُ: فالأُمَّةُ أَجمَعَت على صِحَّةِ الإقرارِ.
قال ابنُ هُبَيرةَ في الإفصاحِ ٢/ ١٤: "واتَّفَقُوا على أنَّ الحُرَّ البالغَ إذا أَقرَّ بحَقٍّ مَعلومٍ مِنْ حُقوقِ الآدَميِّين لَزِمَه إقرارُه، ولم يَكُنْ له الرُّجوعُ فيه".