قلنا إن مذهب أبي حنيفة جوز أن تشترط المرأة في العقد أن يكون أمر الطلاق بيدها تقوله متى شاءت، وهو من الشروط الجائزة في مذهب أحمد كما ذكرناه، ولما كان في الأخذ به احتياط لمصلحة المرأة، ومنع من استبداد الرجل بأمر طلاقها، فقد أخذ القانون بصحة هذا الشرط.
قلنا إن مذهب أبي حنيفة جوز أن تشترط المرأة في العقد أن يكون أمر الطلاق بيدها تقوله متى شاءت، وهو من الشروط الجائزة في مذهب أحمد كما ذكرناه، ولما كان في الأخذ به احتياط لمصلحة المرأة، ومنع من استبداد الرجل بأمر طلاقها، فقد أخذ القانون بصحة هذا الشرط.