من القرائن الصارفة للنهي عن التحريم أن تقتضي الأصول والقواعد الشرعية
_________________
(١) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، كنيته أبو عمر، وشهرته ابن عبد البر، وُلد بقرطبة سنة ٣٦٨ هـ، كان من كبار حفاظ الحديث، قال ابن خلّكان: «إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما»، من مؤلفاته: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»، «الاستذكار»، «الكافي في الفقه»، «الدرر في اختصار المغازي والسير»، «العقل والعقلاء»، «الاستيعاب»، تُوفي سنة ٤٥٨ هـ. يُنظر: وفيات الأعيان (٧/ ٦٦)، الديباج المذهب (٢/ ٣٦٧)، شذرات الذهب (٥/ ٢٦٧).
(٢) التمهيد (٣/ ٢١٥).
(٣) (٣/ ٤١٩).
(٤) نفائس الأصول (٣/ ١٢٦١).
[ ٤٤ ]
حمله على الكراهة والتنزيه.
مثاله: استعمال قاعدة سد الذرائع قرينةً لحمل النهي على غير التحريم في مسألة النهي عن تخليل الخمر.
جاء في (التبصرة): «ومحمل الحديث أن ذلك حمايةٌ؛ لئلا يتذرَّع الناس إلى شُربها، وليس أنَّها تكون حرامًا إن فعل» (^١).