ذَكر النبي -ﷺ- أن غسل اليد قبل إدخاله في الإناء يكون ثلاثًا، فكان ذلك قرينة صارفة؛ لأن ذِكر العدد في غير النجاسة العينية دليل الندب (^٤).
القرينة الثانية: ورود النص بذكر العدد.
آيبيديا
الفقه العام » المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px