وهو قول عند المالكية (^٢)، ووجه عند الشافعية (^٣)، ومذهب الحنابلة (^٤).
القول الأول: جواز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقًا من غير كراهة.
آيبيديا
الفقه العام » المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px