المواضع التي تزال عنها النجاسة الحقيقية ثلاثة: هي الأبدان، والثياب، ومواطن الصلاة.
وقد عرفنا في بحث المطهرات: أن الماء الطهور هو الأصل في إزالة النجاسة والدليل على ذلك: حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ فقال: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فيهِ) (^١).
وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه: فقد اختلف فيها الأئمة الأربعة، ولم يتفقوا على شيء من هذا (^٢).
_________________
(١) أخرجه البخاري (٢٢٥) ومسلم (٢٩١).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، مراقي الفلاح (١/ ١٩٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٥٠) حاشية الدسوقي (١/ ٧٨) الروض المربع ص (٥٠).
[ ٥١ ]