المساجد أفضل بقاع الأرض، وأفضل المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، وأفضل الثلاثة عند الجمهور: مسجد مكة، وعند مالك (^١): مسجد المدينة، كما أن مالكًا فضّل المدينة على مكة خلافًا للجمهور.
وقال الحنفية (^٢): مسجد أستاذه للعلوم أفضل اتفاقًا - بعد المساجد الثلاثة-ومسجد الحي أفضل من الجامع.
والدليل على أنّ أفضل المساجد بعد الكعبة هو مسجد المدينة:
حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) (^٣).
والدليل على أنّ أفضل المساجد بعد الكعبة والمدينة هو بيت المقدس:
_________________
(١) القوانين الفقهية ص (٣٧).
(٢) الدر المختار (١/ ٤٤٣).
(٣) أخرجه البخاري (١١٣٣) ومسلم (١٣٩٤).
[ ١٥٤ ]
حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) (^١).
وهذا بيان ما اتفق عليه الأئمة الأربعة (^٢) في أحكام المساجد: وهي اثنان وعشرون شيئًا:
١) يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد والمكوث فيه، واختلفوا في عبوره إلى فريقين، وقد مرّ دليله فيما يحرم على الجنب ونحوه.
٢) يجوز للحدث الجلوس في المسجد، بإجماع المسلمين، سواء لغرض شرعي كاعتكاف، أو سماع قرآن، أو علم آخر، أم لغير غرض، ولا كراهة في ذلك.
٣) اتفق الأئمة الأربعة على جواز النوم في المسجد، واختلفوا هل في ذلك كراهة أم لا؟
_________________
(١) أخرجه البخاري (١١٣٢)، ومسلم (١٣٩٧).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٣٩٢)، الدر المختار ورد المحتار (١/ ٤٤١) المجموع للنووي (٢/ ١٩٦) كشاف القناع (٢/ ٣٦٤) القوانين الفقهية ص (٣٧).
[ ١٥٥ ]
والدليل على الجواز فعل عبد الله بن عمر: أنه كان ينام وهو شابّ عزِب لا أهل له في مسجد رسول الله ﷺ. ولفظ أحمد (كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ) (^١).
واختلف الأئمة الأربعة في حكم جواز دخول الكافر المسجد.
٤) اتفق الأئمة الأربعة على جواز الأكل والشرب ووضع المائدة في المسجد، واختلفوا في هذا هل فيه كراهة أم لا؟ والدليل على الجواز:
حديث عبد الله بن الحارث ﵁ قال: (كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ) (^٢).
واختلف الأئمة في حكم من أكل الثوم أو البصل، أو الكرّاث. أو غيرها مما له رائحة كريهة وبقيت رائحته ثم دخل المسجد من غير ضرورة، والمخالف واحد (^٣).
٥) يكره البصاق في المسجد. والدليل على الكراهة:
حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
_________________
(١) أخرجه أحمد (٤٦٠٧) والترمذي (٣٢١) وقال: حسنٌ صحيح.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٣٠٠) وابن حبان (١٦٥٧). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة " (٢/ ١٧٩) "هذا إسناد حسن".
(٣) وهم المالكية: حيث قالوا بالحرمة، والباقي بالكراهة، نص المالكية على الحرمة في حاشية العدوي (١/ ٤٦٥).
[ ١٥٦ ]
(البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) (^١).
٦) تكره الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فيه، ونشد الضّالة والدليل على الكراهة في الثالثة:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَّةً، فَلْيَقُلْ لَهُ: لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا) (^٢).
واختلف الأئمة في البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود في المسجد والمخالف واحد (^٣).
٧) يكره إدخال البهائم والمجانين (^٤)، والصبيان الذين لا يميزون المسجد لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه، ولا يحرم ذلك. والدليل على الجواز وعدم حرمته:
حديث أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها (^٥).
_________________
(١) أخرجه البخاري (٤١٥) ومسلم (٥٥٢).
(٢) أخرجه أحمد (٨٥٨٨) وأبو داود (٤٧٣). قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم
(٣) قال الحنابلة بالحرمة، وإن وقع فهو باطل، والباقي قالوا بالكراهة، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦).
(٤) أجاز الحنابلة إدخال المجانين في المساجد لحاجة، كتعليم الكتابة، كشاف القناع، (٢/ ٣٦٧).
(٥) أخرجه البخاري (٤٩٤) ومسلم (٥٤٣).
[ ١٥٧ ]
ولا ينفي هذا الحديث الكراهة، لأنه ﷺ فعله لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل في حقه فإن البيان واجب.
٨) يكره أن يجعل المسجد مقعدًا لحرفة، كالخياطة ونحوها. والدليل على الكراهة:
حديث أنس بن مالك، ﵁ قال: قال ﷺ: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) (^١).
أما من ينسخ فيه شيئًا من العلم، أو خاط ثوبه، ولم يجعله مقعدًا للخياطة، فلا بأس به.
٩) يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى والدليل على الجواز:
عن عبّاد بن تميم عن عمه: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى) (^٢).
١٠) ويكره التشبيك والفرقعة في المسجد إجماعًا.
والدليل على كراهة التشبيك في المسجد:
_________________
(١) أخرجه مسلم (٢٨٥) وأحمد (١٢٩٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (٤٦٣) ومسلم (٢١٠٠).
[ ١٥٨ ]
حديث أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ) (^١).
والدليل على كراهة فرقعة الأصابع في المسجد
حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ) (^٢).
١١) لا بأس بإنشاء الشعر في المسجد، إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام، أو كان حكمة، أو في مكارم الأخلاق، أو الزهد، أو نحو ذلك من أنواع الخير، والدليل على ذلك:
عن سعيد بن المسيّب قال: مرّ عُمر ﵁ في المسجد وحسّان فيه ينشد فلحظ إليه، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة ﵁ فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله ﷺ، يقول: (أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)؟ قال: نعم (^٣).
_________________
(١) أخرجه أحمد (١١٣٨٥) وقال المنذري والهيثمي: رواه أحمد بإسناد حسن" الترغيب ١/ ٢٠٤ - المجمع ٢/ ٢٥.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٩٦٥) والتَّفْقِيعُ: الْفَرْقَعَةُ. وَهُوَ غَمْزُ الْأَصَابِعِ حَتَّى يُسْمَعَ لَهَا صَوْتٌ.
(٣) أخرجه البخاري (٣٠٤٠) ومسلم (٢٤٨٥).
[ ١٥٩ ]
أما ما فيه شيء مذموم كهجو مسلم، أو صفة الخمر، أو ذكر النساء أو المُرْد، أو مدح ظالم، أو افتخار منهي عنه، أو غير ذلك؛ فحرام، والدليل على الحرمة حينئذ:
حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵃ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) (^١).
١٢) يسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة ما يرى فيه من نخامة أو بصاق أو نحو ذلك. والدليل على ذلك:
حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا) (^٢).
القذاة: الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك.
١٣) السنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح، أن يمسك على حدّه، كنصل السهم وسنان الرمح ونحوه. والدليل على ذلك:
_________________
(١) أخرجه أحمد (٦٦٧٦) وابن خزيمة (١٣٠٤). قال محققو المسند: إسناده حسن.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٩١٦) أبو داود (٤٦١) وقال الترمذي: غريب. و(القذاة): ما يقع في العين.
[ ١٦٠ ]
حديث جابر ﵁ قال: مرّ رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله ﷺ: (أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا) (^١).
١٤) السنة للقادم من سفر: أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. والدليل عليه:
حديث كعب بن مالك ﵁: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ) (^٢).
١٥) يكره لداخل المسجد: أن يجلس فيه حتى يصلي:
والدليل على ذلك: حديث أبي قتادة السّلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) (^٣).
١٦) يكره أن يتخذ على القبر مسجد:
والدليل على ذلك: حديث جندب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ
_________________
(١) أخرجه البخاري (٤٤٠) ومسلم (٢٦١٤).
(٢) أخرجه البخاري (٤٤١٨) ومسلم (٧١٦).
(٣) أخرجه البخاري (٤٣٣) ومسلم (٧١٤).
[ ١٦١ ]
مَسَاجِدَ! إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) (^١).
وأما حفر القبر في المسجد، فحرام شديد التحريم.
١٧) السنة لمن أراد دخول المسجد، أن يتفقد نعليه، ويمسح ما فيهما، من أذى قبل دخوله والدليل على ذلك: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا، أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) (^٢).
١٨) يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر، والدليل على ذلك:
أ- عن أبي هريرة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ (إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ) (^٣).
ب- عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أُذنّ فيه، فقال أبو هريرة ﵁: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ (^٤).
_________________
(١) أخرجه مسلم (٥٣٢) وابن أبي شيبة (٧٧٥٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٥٠) والبيهقي (٤٠٨٦) قال النووي: وإسناده صحيح. (المجموع ٢/ ١٧٩ - ط المنيرية)
(٣) أخرجه أحمد (١٠٩٣٣) قال الحافظ المنذري: وإسناده صحيح. (الترغيب والترهيب ١/ ١٨٩)
(٤) أخرجه مسلم (٦٥٥) والترمذي (٢٠٤) وابن ماجه (٧٣٣).
[ ١٦٢ ]
١٩) يستحب أن يقول عند دخوله المسجد، وعند خروجه ما ورد في الحديث عن أبي حُميد وأبي أسيْد ﵄ قالا: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) (^١).
ويقدم رجله اليمنى في الدخول، واليسرى في الخروج.
٢٠) لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد، كحجر وحصاة وتراب وغيره.
والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إِنَّ الحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ) (^٢).
٢١) يجوز بناء المسجد في موضع كان كنيسة وبيعة (^٣) أو مقبرة درست إذا أصلح ترابها.
والدليل على ذلك: حديث عثمان بن أبي العاص ﵁ (أن النبي ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ) (^٤).
_________________
(١) أخرجه أحمد (١٦٠٦٧) وابن حبان (٢٠٤٨). قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٦٠) بإسناد صحيح.
(٣) الْبِيَعَةُ: كَنِيسَةٌ لِلنَّصَارَى (مختار الصحاح ص ٤٣).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٥٠) وابن ماجه (٧٤٣).
[ ١٦٣ ]
وقال عمر ﵁: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور (^١).
وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل (^٢).
٢٢) ورد في فضل المساجد أحاديث كثيرة، منها:
عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال:
(أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا. وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا) (^٣).
_________________
(١) شرح السنة للبغوي (٢/ ٤١٣).
(٢) صحيح البخاري (١/ ١٦٧).
(٣) أخرجه مسلم (٦٧١) والبزار (٨٨٣٩).
[ ١٦٤ ]
الفصل السادس
وفي ثمانية مباحث:
المبحث الأول- تعريف التيمم
المبحث الثاني- مشروعيته وصفته
المبحث الثالث- أركان التيمم أو فرائضه
المبحث الرابع- كيفية التيمم
المبحث الخامس- شروط التيمم
المبحث السادس- سننه ومكروهاته
المبحث السابع- نواقض التيمم أو مبطلاته
المبحث الثامن- حكم فاقد الطهورين
[ ١٦٥ ]