اتفق الأئمة الأربعة (^٢) على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاء، أي إزالة النجاسة من المخرجين من بول وغائط ما لم يفحش الخارج والدليل على ذلك: عن أبي هريرة ﵁ قال: اتبعت النبي ﷺ وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: (ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ) (^٣).
_________________
(١) أخرجه البخاري (٧١١) ومسلم (٥٩٨).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٩٢)، مراقي الفلاح (١/ ٨٨)، الهداية (١/ ٣٨)، اللباب (١/ ٥٧ - ٥٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٧)، الدر المختار (١/ ٢٢٤). منهاج الطالبين ص (١١)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، الإقناع (١/ ٥٣)، أنوار المسالك ص (٤٠)، حاشية العدوي (١/ ١٧٢)، بداية المجتهد (١/ ١٢٧)، منار السبيل (١/ ١٦)، الروض المربع ص (٢٤)
(٣) أخرجه البخاري (١٥٤). ومعنى أَسْتَنْفِضُ بِهَا: أَيْ أسْتَنْجي بِهَا (النهاية في غريب الحديث ٥/ ٩٧). والرَّوْثُ: رجيعُ ذَوَاتِ الحافرِ (النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٧١).
[ ٢٤ ]