المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين في الوضوء.
ومعناه لغة: إمرار اليد على الشيء.
وشرعًا: إصابة اليد المبتلة بالماء (البلّة) لخف مخصوص، في موضع مخصوص، وفي زمن مخصوص (^١).
والخف شرعًا: الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.
والموضع المخصوص: ظاهر الخفين لا باطنهما.
والزمن المخصوص: هو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولم يحدد المالكية مدة للمسح.