شروط الوضوء نوعان: شروط وجوب، وشروط صحة.
شرائط الوجوب: هي التي إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص.
شرائط الصحة: ما لا تصح الطهارة إلا به.
١) شروط الوجوب:
لم يتفق الأئمة الأربعة إلا على شرطين من شرائط الوجوب وهما (^١):
١ - عدم الحيض.
٢ - عدم النفاس: بانقطاعهما شرعًا فلا يجب على الحائض والنفساء.
٢) شروط الصحة:
اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة أشياء تشترط لصحة الوضوء وهي (^٢):
١ - عموم البشرة بالماء الطهور: بأن يعم الماء جميع أجزاء العضو المغسول، بحيث لا يبقى من شيء إلا وقد غسل، فيغمر الماء جميع أجزاء البشرة، فلو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله، لم يصح
_________________
(١) الفقه الإسلامي (١/ ٢٢٧) مراقي الفلاح (١/ ١٠٠) الإقناع (١/ ٣٦) حاشية الدسوقي (١/ ٨٤) منار السبيل (١/ ٢٥) الروض المربع ص (٣٢).
(٢) المراجع السابقة نفسها.
[ ٧٦ ]
الوضوء. أما تحريك الخاتم من أجل وصول الماء إلى البشرة فلم يتم الاتفاق على اشتراطه.
٢ - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو: أي ألا يكون على العضو الواجب غسله حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، كشمع وشحم ودهن ودهان، ومن عماص العين، والحبر الصيني المتجسم، وطلاء الأظافر للنساء، أما الزيت ونحوه فلا يمنع نفوذ الماء للبشرة.
٣ - عدم المنافي للوضوء: أو انقطاع الناقض من خارج أو غيره:
أي انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به، لغير المعذور، من دم حيض ونفاس وبول ونحوهما، وانقطاع حدث حال التوضؤ، لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء.
والخلاصة:
أنه لا يصح الوضوء لغير المعذور حال خروج الحدث أو وجود ناقض للوضوء.
[ ٧٧ ]