اتفق الأئمة الأربعة على جواز المسح على الجوربين (^٢)، إذا كانا مجلدين أو منعلين (^٣). واختلفوا في الجور بين العاديين.
_________________
(١) العمامة: غطاء الرأس. والقلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. والبرقع: النقاب الذي تضعه نساء الأعراب على وجههن. القفازان: يعمل لليدين محشوًا بقطن له أزرار، يزر على الساعدين من البرد، تلبسه النساء، ويتخذه الصياد من جلد أو لبد إتقاء لمخالف الصقر.
(٢) الجورب: لفافة الرجل، قال الزركشي: هو غشاء من صوف يتخذ للدف.
(٣) هو الجورب الذي يوضع الجلد أسفله، كالنعل للقدم، وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له: مُجلَّد. مراقي الفلاح (١/ ١٦٥).
[ ١١٩ ]