أما أقل الحيض وأكثره: فلم يتفق الأئمة الأربعة على المقدار الأقل والأكثر.
أما أقل الطهر وأكثره: فاختلفوا في أقل الطهر، واتفقوا على أنه لا حدَّ لأكثره.
واتفق الأئمة الأربعة (^١) على أن الطهر (المتخلل) بين الدمين إذا كان خمسة عشر يومًا فأكثر يكون فاصلًا بين الدمين، وما قبله وما بعده يعد حيضًا إذا بلغ أقل مدة الحيض.
_________________
(١) المراجع السابقة نفسها.
[ ١٨٢ ]