٣٠١ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى أحد الْأُضْحِية إِلَى أجل فَلَمَّا حل الْأَجَل أَرَادَ أَن يَبِيع طَعَاما فجَاء صَاحب الْأُضْحِية فَأخذ من ذَلِك الطَّعَام عَن ثمن الْأُضْحِية فَإِن ذَلِك جَائِز وَإِن بَقِي عَلَيْهِ من ثمن الْأُضْحِية شَيْء دَفعه لصَاحب الطَّعَام
٣٠٢ - مَسْأَلَة إِذا ذبح أحد دجَاجَة أَو غَيرهَا فَإِن كَانَت صَحِيحَة فَلَا يعْتَبر حركتها وَإِن شكّ هَل هِيَ حَيَّة أم لَا فَإِن تحرّك مِنْهَا شَيْء أكلت وَإِلَّا لم تُؤْكَل
٣٠٣ - لَا يجوز بيع جُلُود الْأُضْحِية وَإِن عفنت وَيكرهُ لمن تصدق عَلَيْهِ بهَا أَن يَبِيعهَا
٣٠٤ - مَسْأَلَة لَا يجوز لأحد أَن يتْرك الْأُضْحِية وَأَن يُشَارك فِي بقرة لِأَنَّهَا قربَة
٣٠٥ - مَسْأَلَة كره مَالك رَحمَه الله تَعَالَى التغالي فِي أَثمَان الْأُضْحِية
[ ١٣٥ ]
وَإِنَّمَا يجْرِي فِيهَا على مَا جرى النَّاس لِأَن المُرَاد بالتغالي فِيهَا التظاهر والتفاخر والمباهاة
٣٠٦ - مَسْأَلَة تجوز الْأُضْحِية بالخنثى
٣٠٧ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ ذَنْب الْأُضْحِية أَبتر فِي أصل الْخلقَة لم يَضرهَا ذَلِك وَلَو كَانَ أقل من الثُّلُث فِي الْعَادة
٣٠٨ - مَسْأَلَة إِذا كَانَت الْأُضْحِية بِلَا ذَنْب فَلَا تُجزئ عَن الْأُضْحِية
٣٠٩ - مَسْأَلَة إِذا قطع من أذن الشَّاة أقل من الثُّلُث أَجْزَأت عَن الْأُضْحِية وَإِن قطع الثُّلُث كره وَإِن كَانَ أَكثر من الثُّلُث لم تجز عَلَيْهِ الْأُضْحِية
٣١٠ - مَسْأَلَة إِذا أدْمى قرن الْكَبْش فَلَا يَجْزِي عَن الْأُضْحِية فَإِن استراح جَازَ
[ ١٣٦ ]
٣١١ - مَسْأَلَة إِذا عرجت الشَّاة وَلم تلْحق الْغنم فَلَا تُجزئ عَن الْأُضْحِية وَإِن كَانَ عرج غير بَين جَازَت
٣١٢ - مَسْأَلَة الأَصْل فِي الْأُضْحِية عدم الشّركَة وَأَن يضحى الرجل عَن نَفسه وَالْمَرْأَة عَن نَفسهَا
٣١٣ - مَسْأَلَة إِذا تعذبت الشَّاة تَحت السكين فَلَا يجب عَلَيْهِ بدلهَا وَلَا يجوز لَهُ بيعهَا لنِيَّة كَونهَا قربَة
٣١٤ - مَسْأَلَة إِذا انْكَسَرت أَسْنَان الشَّاة لم تجز فِي الْأُضْحِية
٣١٥ - مَسْأَلَة لَا يضحى بِشَاة مَرِيضَة حَتَّى تَبرأ
٣١٦ - مَسْأَلَة من حلف أَن لَا يَأْكُل دجَاجَة فَأكل بيضها فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْعَكْس
٣١٧ - مَسْأَلَة من حلف أَن لَا يَأْكُل زيتونا فَأكل زيتا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْعَكْس
[ ١٣٧ ]