٢٩٤ - مَسْأَلَة من كَانَ لَهُ دين على أحد فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يحول الْحول وَيقبض مِنْهُ قدر النّصاب فيزكي بعد ذَلِك مَا يقبضهُ من قَلِيل أَو كثير وَسَوَاء أنْفق مَا قَبضه أَو بَقِي بِيَدِهِ
فَإِن سرق لَهُ أَو سقط فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ
٢٩٥ - مَسْأَلَة من كَانَ بِيَدِهِ عرض وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَلَيْسَ بِيَدِهِ عين فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يبلغ مِنْهُ قدر النّصاب فَحِينَئِذٍ يُزكي عَن ثمن مَا بَاعَ قَلِيلا أَو كثيرا
٢٩٦ - مَسْأَلَة تجب زَكَاة الْفطر على من عِنْده عرض يُسَاوِي قيمتهَا يسْتَحبّ لمن لَيْسَ لَهُ عرض أَن يَأْخُذهَا بِالدّينِ ويدفعها
[ ١٣٣ ]
٢٩٧ - مَسْأَلَة أفضل مَا يعْطى فِي زَكَاة الْفطر الْقَمْح فَإِن أعْطى غَيره مِمَّا هُوَ مَذْكُور فِي الحَدِيث مَعَ وجود الْقَمْح أَجزَأَهُ
وَإِن أعْطى ثمنهَا بعد يَوْم الْفطر أَجزَأَهُ
٢٩٨ - مَسْأَلَة من كَانَ عِنْده يَتِيم وَكَانَ عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر فَإِن كَانَ للْيَتِيم مَال زَكَاة على نَفسه وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا على من يكفله
٢٩٩ - مَسْأَلَة نِصَاب الزَّيْتُون يعْتَبر بعد الْجَفَاف
٣٠٠ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يُحَاسب الْغَنِيّ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ من الزَّكَاة
[ ١٣٤ ]