١ - مَسْأَلَة لَا يُؤذن الْمُؤَذّن وَهُوَ جنب وَلَو كَانَ فِي خَارج الْمَسْجِد
٢ - مَسْأَلَة رجل صلى إِلَى غير الْقبْلَة سَاهِيا أَو مُجْتَهدا أعَاد فِي الْوَقْت
[ ٧٤ ]
٣ - مَسْأَلَة إِذا ضَاقَ الْوَقْت على الْمُسَافِر وَهُوَ رَاكب فِي مَوضِع خوف فَإِنَّهُ يسْتَقْبل الْقبْلَة وَيُصلي على دَابَّته فَإِن أَمن أعَاد فِي الْوَقْت
٤ - مَسْأَلَة يكره أَن يُوقد الْقنْدِيل فِي الْمَسْجِد بالكبريت
٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يغمس أحد فَتِيلَة فِي قنديل الْمَسْجِد وَلَا توقد فتيلفة مِنْهُ
٦ - مَسْأَلَة يكره أَن يُوقد الْقنْدِيل من الْمَسْجِد
٧ - مَسْأَلَة تجوز الصَّلَاة فِي مَقَابِر الْمُسلمين
٨ - مَسْأَلَة من كَانَ فِي بَيته صُورَة فَإِن كَانَت مِمَّا يمتهن كالبسط جَازَت الصَّلَاة عَلَيْهِ وَإِن كَانَت فِي الأستار الْمُعَلقَة كرهت وَإِن كَانَت مِمَّا لَهَا فِي الْبَيْت ظلّ لم تحل وَالصَّلَاة مَعَ ذَلِك كُله صَحِيحَة
[ ٧٥ ]
٩ - مَسْأَلَة يكره للْمُصَلِّي أَن يُصَلِّي للنيام من غير سِتَّة لأجلي التشويش
١٠ - مَسْأَلَة يكره للرجل أَن يغلق عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون بَين يَدَيْهِ مَا يشوشه
١١ - مَسْأَلَة يكره النّوم فِي الْمَسْجِد لأجل الرَّائِحَة الخبيثة تؤذي الْمَلَائِكَة
١٢ - مَسْأَلَة لَا يجوز لأحد أَن يؤم حَتَّى يعلم العقيدة وشيئا من فرض الْعين وفاتحة الْكتاب وشيئا من الْقُرْآن
١٣ - مَسْأَلَة لَا يقْرَأ الْمَأْمُوم مَعَ إِمَامه فِي الْجَهْر
١٤ - مَسْأَلَة كل من صلى بأَهْله فَلَا يُعِيد فِي جمَاعَة أُخْرَى
[ ٧٦ ]
١٥ - مَسْأَلَة من صلى بَين الأساطير فَإِن كَانَ لضيق الْمَسْجِد فَلَا بَأْس وَإِلَّا كره
١٦ - مَسْأَلَة من تنهد فِي الصَّلَاة فَإِن كَانَ غَلَبَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لغير غَلَبَة فَإِن كَانَ عَامِدًا أَو جَاهِلا بطلت صلَاته وَإِن كَانَ نَاسِيا فَإِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا سجد بعد السَّلَام وَإِن كَانَ مَأْمُوما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٧ - مَسْأَلَة من نفخ فِي الصَّلَاة بِالْألف وَالْفَاء نَاسِيا فَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا بعد السَّلَام وَإِن كَانَ مَأْمُوما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٨ - مَسْأَلَة من ابتلع نخامة فِي الصَّلَاة وَهُوَ قَادر على طرحها بطلت صلَاته وصومه إِن كَانَ صَائِما
١٩ - مَسْأَلَة فِي رجل بَصق وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِن كَانَ أرسلها بِصَوْت عَامِدًا أَو جَاهِلا بطلت صلَاته وَإِن كَانَ سَاهِيا فَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا يسْجد بعد الصَّلَاة وَإِن كَانَ مَأْمُوما فالإمام يحمل عَنهُ ذَلِك
٢٠ - مَسْأَلَة من يلحن فِي الْفَاتِحَة بطلت صلَاته
٢١ - مَسْأَلَة من يلحن فِي الْفَاتِحَة وَجب عَلَيْهِ التَّعَلُّم وَإِلَّا كَانَ عَاصِيا
[ ٧٧ ]
٢٢ - مَسْأَلَة لَا تجوز الصَّلَاة خلف من يلحن
٢٣ - مَسْأَلَة يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ قبل الْبلُوغ على جِهَة التمرين وَلَا يُؤمر بِالصَّوْمِ
٢٤ - مَسْأَلَة لَا يجوز تحلية السكين بِالذَّهَب وَلَا بِالْفِضَّةِ فَإِن صلى بِهِ فَالصَّلَاة صَحِيحَة
٢٥ - مَسْأَلَة من رفع رَأسه إِلَى السَّمَاء وَهُوَ فِي الصَّلَاة أَو نظر إِلَى الأَرْض كره لَهُ ذَلِك
٢٦ - مَسْأَلَة من بَكَى فِي صلَاته غَلَبَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ غير غَلَبَة كره
٢٧ - مَسْأَلَة من غلق عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاة كره لَهُ ذَلِك وَإِنَّمَا يكون قلبه وبصره فِي قِرَاءَته
[ ٧٨ ]
٢٨ - مَسْأَلَة لَا يجوز التَّخَتُّم بِالذَّهَب وَلَا بِالنُّحَاسِ وَلَا بالرصاص وَلَا بالحديد
٢٩ - مَسْأَلَة يسْتَحبّ للرجل أَن يصنع خَاتمًا من فضَّة ويجعله فِي يَده الْيُسْرَى
٣٠ - مَسْأَلَة من صلى مَعَ الإِمَام رَكْعَتَيْنِ ونعس فِي الثَّالِثَة فَإِن كَانَ نَومه خَفِيفا أَتَى بِرَكْعَة بعد سَلام الإِمَام وَإِن كَانَ ثقيلا ابْتَدَأَ الصَّلَاة
٣١ - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام بِالْجَمَاعَة الْمغرب ثمَّ نزل الْمَطَر بعد فَرَاغه مِنْهَا فَهَل يجمع أم لَا
فِي الْمَذْهَب قَولَانِ أحوطهما عدم الْجمع
[ ٧٩ ]
٣٢ - مَسْأَلَة من دخل الْمَسْجِد بنية الْمغرب فَلَمَّا صلى قَامَ الإِمَام ليجمع فَإِنَّهُ يجمع مَعَهم
٣٣ - مَسْأَلَة يجوز أَن يجمع مَعَ الإِمَام الْمُعْتَكف وَغَيره مِمَّن يبيت فِي الْمَسْجِد
٣٤ - مَسْأَلَة يجوز الْجمع إِذا كَانَ الطين أَو الوحل على انْفِرَاده على ظَاهر الْمَذْهَب
٣٥ - مَسْأَلَة يجوز الْجمع لرفع الْحَرج عَن بعض الْجَمَاعَة وَيجمع مَعَهم من لَيْسَ عَلَيْهِ حرج
٣٦ - مَسْأَلَة من سلم قبل المسمع وَبعد سَلام الإِمَام صحت صلَاته
٣٧ - مَسْأَلَة من سمع تنحنحا أَو سمع صَوتا فَظن أَن الإِمَام سلم فَسلم ثمَّ تبين لَهُ أَن الإِمَام لم يكن سلم بطلت صلَاته
٣٨ - مَسْأَلَة من كثر عَلَيْهِ السَّهْو فِي كل صَلَاة سقط سُجُود السَّهْو عَنهُ
[ ٨٠ ]
٣٩ - مَسْأَلَة من كَانَ وَرَاء إِمَام وَسمع آيَة فتدبرها وَلم يُتَابع الإِمَام كره لَهُ ذَلِك
٤٠ - مَسْأَلَة من نسي الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَذكرهَا وَهُوَ رَاكِع فَرفع رَأسه وَقرأَهَا وَأَرَادَ أَن يسْجد ثمَّ ذكر الحكم فَإِن يلغيها ويبتدئ الْقِرَاءَة وَيسْجد بعد السَّلَام وَإِن كَانَ جَاهِلا أعَاد الصَّلَاة
٤١ - مَسْأَلَة من وجد الإِمَام رَاكِعا فَكبر للْإِحْرَام وَهوى للرُّكُوع وَلم يدْرك الطُّمَأْنِينَة فَإِنَّهُ يرجع بنية الإلغاء ويتمادى مَعَ الإِمَام وَيَأْتِي بِمَا بَقِي عَلَيْهِ بعد سَلام الإِمَام
٤٢ - مَسْأَلَة من ترك الْجُلُوس الْوسط عَامِدًا بطلت صلَاته
٤٣ - مَسْأَلَة من غَلبه النّوم فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَزُول إِلَّا أَن تكون فَرِيضَة فَإِن يُصَلِّي وَيقْرَأ مَا تيَسّر ويخفف فِي صلَاته
[ ٨١ ]
٤٤ - مَسْأَلَة من غلب عَلَيْهِ النّوم فِي التَّشَهُّد الْأَخير فَإِنَّهُ يقْرَأ من أول التَّشَهُّد إِلَى الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ تَسْلِيمًا وتجزيه صلَاته
٤٥ - مَسْأَلَة من صلى فِي بَيته الْمغرب فَإِنَّهُ يجوز لَهُ أَن يجمع مَعَ النَّاس فِي الْمَسْجِد
٤٦ - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام رَكْعَة من الصُّبْح قبل طُلُوع الشَّمْس وَالْأُخْرَى بعد طُلُوعهَا وَدخل مَعَه رجل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَهَل يدْخل مَعَه بنية الْأَدَاء أَو بنية الْقَضَاء الْمَذْهَب أَن إِحْدَاهمَا تنوب عَن الْأُخْرَى
٤٧ - مَسْأَلَة من تكلم فِي صلَاته سَاهِيا فَإِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا يسْجد بعد السَّلَام فَإِن لم يسْجد فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مَأْمُوما فالإمام يحمل ذَلِك عَنهُ
٤٨ - مَسْأَلَة مَسْجِد لَيْسَ لَهُ إِمَام راتب يجوز أَن يُصَلِّي فِيهِ إِمَام بِاللَّيْلِ وَآخر بِالنَّهَارِ وَجَمَاعَة بعد جمَاعَة على الظَّاهِر وَيكرهُ فِي كل مَسْجِد لَهُ إِمَام راتب أَن تجمع فِيهِ الصَّلَاة مرَّتَيْنِ
٤٩ - مَسْأَلَة إِذا سلم الإِمَام بِلَفْظ التنكير فَصلَاته بَاطِلَة على الظَّاهِر
٥٠ - مَسْأَلَة إِذا سلم الإِمَام قبل إتْمَام صلَاته فسبح بِهِ فَتكلم وَأجِيب
[ ٨٢ ]
فَإِنَّهُ يرجع بنية وتكبير وَيَأْتِي بِمَا بَقِي عَلَيْهِ وَيسْجد بعد السَّلَام وَصحت صلَاتهم
٥١ - مَسْأَلَة من سلم من اثْنَتَيْنِ سَاهِيا وَأقَام الصَّلَاة وتلبس بِصَلَاة أُخْرَى لم تضره الْإِقَامَة وَيرجع للإصلاح بنية وتكبير وَيَأْتِي بِبَقِيَّة صلَاته وَيسْجد لسَهْوه بعد السَّلَام
٥٢ - مَسْأَلَة من سلم من اثْنَتَيْنِ وَرجع بنية من غير تَكْبِير فَإِن يجْزِيه على قَول ابْن أبي زيد ﵀
٥٣ - مَسْأَلَة إِذا سقط الإِمَام الْجُلُوس الْوسط وَلم يسْجد قبل السَّلَام وَكَلمه بعض الْجَمَاعَة قبل السَّلَام فَالْمَذْهَب إِن صلَاته صَحِيحَة
٥٤ - مَسْأَلَة من شكّ فِي الْجُلُوس الْوسط فَإِن يسْجد قبل السَّلَام أَو بعده وَإِن لم يسْجد بعد السَّلَام وَطَالَ ذَلِك أعَاد الصَّلَاة
٥٥ - مسالة فِي إِمَام قَامَ لثالثة فَتَبِعَهُ بعض الْجَمَاعَة وَجلسَ الْآخرُونَ حَتَّى ركع الإِمَام فَإِنَّهُ يتم صلَاته وَيسْجد قبل السَّلَام وَصحت صلَاته وَصَلَاة من تبعه وَبَطلَت صَلَاة القاعدين
[ ٨٣ ]
٥٦ - مَسْأَلَة إِمَام قَامَ إِلَى خَامِسَة فسبح بِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابه فَأَجَابُوهُ إِنَّك قُمْت إِلَى خَامِسَة فَالْمَشْهُور صِحَة الصَّلَاة
٥٧ - مَسْأَلَة إِذا سلم الْمُصَلِّي وَهُوَ فِي الظّهْر بنية الْعَصْر فَإِن كَانَ قَرِيبا رَجَعَ بنية وتكبير وَسلم على مَا أحرم عَلَيْهِ وَسجد بعد السَّلَام فَإِن تبَاعد أعَاد أبدا
٥٨ - مَسْأَلَة من سلم من الظّهْر نَاسِيا بنية الْعَصْر أَجْزَأته صلَاته
٥٩ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الإِمَام فِي صَلَاة الْعَصْر وَدخل خَلفه رجل عَلَيْهِ الظّهْر فَصلاهَا مَعَه فَصلَاته بَاطِلَة
٦٠ - مَسْأَلَة من صلى الظّهْر وَذكر سَجْدَة من الأولى وَهُوَ قَائِم فِي الثَّانِيَة رَجَعَ إِلَى الْجُلُوس وَسجد السَّجْدَة الَّتِي عَلَيْهِ وَتَمَادَى على صلَاته وَسجد بعد السَّلَام
٦١ - مَسْأَلَة فِي رجل صلى الظّهْر أَو الْعَصْر وَذكر سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى بَعْدَمَا عقد الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يلغي الأولى وَتَكون هَذِه الثَّانِيَة أولى وَيتم صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
[ ٨٤ ]
٦٢ - مَسْأَلَة من صلى الظّهْر وَذكر سَجْدَة من الثَّانِيَة وَهُوَ قَائِم فِي الثَّالِثَة فَإِنَّهُ يخر للسُّجُود من الْقيام ويتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام فَإِن ذكر بعد عقد الثَّالِثَة صَارَت الثَّالِثَة ثَانِيَة وَتَمَادَى وَسجد قبل السَّلَام لِاجْتِمَاع النَّقْص وَالزِّيَادَة
٦٣ - مَسْأَلَة من صلى من الْعشَاء رَكْعَة وَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة بنية الْوتر فَإِن ذكر ذَلِك قبل الرُّكُوع أعَاد الْقِرَاءَة وَسجد بعد السَّلَام وَإِن لم يذكر حَتَّى ركع بطلت صلَاته
٦٤ - مَسْأَلَة من صلى الْمغرب سرا سجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام فَإِن نسي سجدهما بعد السَّلَام فَإِن طَال فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٦٥ - مَسْأَلَة فِي إِمَام صلى رَكْعَة من الْمغرب ثمَّ ذكر أَنه مُحدث فَقَالَ لأَصْحَابه تعيدون صَلَاتكُمْ فَإِنِّي مُحدث فَإِن أتموها بطلت صلَاتهم ويبتدئونها من غير إِقَامَة فَلَو اسْتخْلف عَلَيْهِم أَو صلوها أفذاذا صحت صلَاتهم
٦٦ - مَسْأَلَة فِي إِمَام صلى ثَلَاث رَكْعَات من الظّهْر فأحدث فاستخلف مَسْبُوقا فَإِنَّهُ يتم بالقوم هَذِه الرَّكْعَة وَيُشِير لَهُم بِالْجُلُوسِ وَسَوَاء كَانَ فيهم مَسْبُوقا أَو لم يكن وَيقوم بِغَيْر تَكْبِير وَيَأْتِي بِرَكْعَة وَيجْلس ويتشهد ثمَّ يقوم وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ نسقا ويتشهد وَيسلم بهم
٦٧ - مَسْأَلَة من ترك الصَّلَاة أعواما وَكَانَ يَصُوم ثمَّ تَابَ إِلَى الله تَعَالَى من ذكر فَإِنَّهُ يُصليهَا وَلَا يُعِيد الصَّوْم فَإِن كَانَ لاعب أَهله وأمنى فَإِنَّهُ يقْضِي الْأَيَّام الَّتِي جرى لَهُ ذَلِك فِيهَا وَيكفر عَن كل يَوْم كَفَّارَة يقْضِي
[ ٨٥ ]
٦٨ - مَسْأَلَة إِذا تخلف جمَاعَة عَن الْجُمُعَة وهم أَصْحَاب أعذار جَازَ لَهُم أَن يصلوا جمَاعَة ظهرا أَرْبعا فَإِن لم يكن لَهُ أعذار عوقبوا على تخلفهم وصلوا أفذاذا ظهرا أَرْبعا
٦٩ - مَسْأَلَة إِذا صلى الرجل الْجُمُعَة ثمَّ ذكر بعد فَرَاغه مِنْهَا أَنه صلاهَا بِثَوْب نجس فَإِنَّهُ يُعِيدهَا ظهرا أَرْبعا
٧٠ - مَسْأَلَة إِذا أحدث الْخَطِيب يَوْم الْجُمُعَة بعد الْخطْبَة فَلَا بَأْس أَن يسْتَخْلف فَإِن اسْتخْلف من غير عذر بطلت صلَاته
٧١ - مَسْأَلَة إِذا تشوش من شَيْء يمنعهُ من السُّجُود أزاله فَإِن كَانَ عَن يَمِينه أبعده وَلَا يردهُ عَن يسَاره لِأَنَّهُ كالمار من بَين يَدَيْهِ
٧٢ - مَسْأَلَة إِذا خَافَ على السراج فَلَا بَأْس أَن يصلحه وَهُوَ فِي الصَّلَاة
٧٣ - مَسْأَلَة من كَانَ فِي يَده مِصْبَاح وَخَافَ فَوَات الرَّكْعَة مَعَ الإِمَام إِن وَضعه على الأَرْض فَرَكَعَ وَرفع وخر للسُّجُود وَهُوَ فِي يَده فَلَا بَأْس إِن وَضعه على الأَرْض قبل السُّجُود
٧٤ - مَسْأَلَة إِذا جهل الْمَسْبُوق تَرْتِيب الْقِرَاءَة فَأسر فِيمَا يجْهر فِيهِ فَصلَاته صَحِيحَة
[ ٨٦ ]
٧٥ - مَسْأَلَة إِذا أَتَى الْمَسْبُوق فِي صَلَاة الْمغرب بالركعتين نسقا وَلم يسْجد قبل وَلَا بعده أعَاد أبدا
٧٦ - مَسْأَلَة إِذا انحط الإِمَام للرُّكُوع فنسي وخر للسُّجُود وركعت الْجَمَاعَة وسبحوا بِهِ فَرجع إِلَى الْقيام وَركع وَرفع بهم فَإِن صلَاتهم صَحِيحَة وَيسْجد لسَهْوه بعد السَّلَام
٧٧ - مَسْأَلَة من صلى الْوتر رَكْعَتَيْنِ سَاهِيا سجد بعد السَّلَام وَصحت صلَاته
٧٨ - مَسْأَلَة من صلى الْوتر بِالْفَاتِحَةِ وَحدهَا فَإِن كَانَ سَاهِيا سجد قبل السَّلَام وَإِن كَانَ عَامِدًا فَلَا سُجُود عَلَيْهِ
٧٩ - مَسْأَلَة من صلى النَّافِلَة بِالْفَاتِحَةِ وَحدهَا فَلَا سُجُود عَلَيْهِ
٨٠ - مَسْأَلَة من صلى الْعشَاء وَشك عِنْد التَّشَهُّد هَل هُوَ فِيهَا أَو فِي الشفع
[ ٨٧ ]
أَو فِي الْوتر فَإِنَّهُ يسلم على أَنَّهَا الْعشَاء وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام وَيُصلي الشفع وَالْوتر
٨١ - مَسْأَلَة رجل اسْتخْلف على رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صلاهما أَشَارَ إِلَى الْجَمَاعَة بِالْجُلُوسِ وَقَامَ لقَضَاء رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قضاهما رَجَعَ الْمُسْتَخْلف وَقَالَ لَهُ أصلح بالقوم بإني أسقطت سَجْدَة من إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ لَا أَدْرِي من أَي الرَّكْعَتَيْنِ هِيَ فَإِن الْمُسْتَخْلف يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام وَيَقُول لَهُم من وَافق الإِمَام فِي قَوْله فليأت بِرَكْعَة وَمن لم يُوَافقهُ سلم وَانْصَرف
٨٢ - مسأله يكره لمن عَلَيْهِ صلوَات أَن يُصَلِّي قيام رَمَضَان لِأَن الصَّلَاة الْوَاحِدَة من دينه أفضل من قيام لَيْلَة
٨٣ - مَسْأَلَة إِذا أدْرك الرجل رَكْعَة من الْجُمُعَة ثمَّ قَامَ إِلَى الْقَضَاء فَأَخْطَأَ الْقبْلَة سَاهِيا فَاسْتَدَارَ فِي أثْنَاء الصَّلَاة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٨٤ - مَسْأَلَة من نسي الْوتر وَلم يذكرهُ حَتَّى صلى الصُّبْح فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٨٥ - مَسْأَلَة إِذا نسي الرجل الْوتر وَلم يذكر حَتَّى طلع الْفجْر فصلاه من غير شفع ثمَّ صلى الفحر وَالصُّبْح فقد أَسَاءَ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
٨٦ - مَسْأَلَة إِذا ذكر الإِمَام صَلَاة منسية قطع هُوَ وَمن خَلفه
٨٧ - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام بِجَمَاعَة ثمَّ صلى تِلْكَ الصَّلَاة بِجَمَاعَة أُخْرَى وَلم يعلمهُمْ بذلك فقد أَسَاءَ وَصَلَاة الآخرين بَاطِلَة
[ ٨٨ ]
٨٨ - مَسْأَلَة من تلبس بِصَلَاة الظّهْر ثمَّ ذكر أَنه صلاهَا فَهَل يقطع أم لَا الظَّاهِر أَنه يتمادى على أَنَّهَا نَافِلَة
٨٩ - مَسْأَلَة من تلبس بِصَلَاة الْعَصْر ثمَّ ذكر أَنه صلاهَا فَإِن كَانَ قد عقد رَكْعَة أضَاف إِلَيْهَا أُخْرَى بنية النَّافِلَة وَإِن لم يعْقد رَكْعَة قطع
٩٠ - مَسْأَلَة من أدْرك رَكْعَة من الْمغرب ثمَّ قَامَ بِرَكْعَة بِالْحَمْد جَهرا وسورى جَهرا وَجلسَ ثمَّ قَامَ وأتى بِرَكْعَة بِالْحَمْد وَحدهَا سرا فَإِنَّهُ يسْجد قبل السَّلَام فَإِن نسي فَبعد السَّلَام بِالْقربِ فَإِن طَال فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَصحت صلَاته
٩١ - مَسْأَلَة إِذا تذكر الرجل صَلَاة الْوتر بعد أَن صلى الْفجْر فَإِنَّهُ يُصَلِّي الشفع وَالْوتر وَيسْتَحب لَهُ إِعَادَة الْفجْر
٩٢ - مَسْأَلَة من ذكر صَلَاة الْوتر وَكَانَ الْوَقْت ضيقا فَإِن بَقِي لطلوع الشَّمْس مِقْدَار أَربع رَكْعَات فَإِن كَانَ تنفل أول اللَّيْل أوتر الْآن بِوَاحِدَة وَصلى الصُّبْح وَإِن يكن تنفل فَهَل يُصَلِّي الشفع وَالْوتر وركعة من الصُّبْح قبل الطُّلُوع أَو يُوتر بِوَاحِدَة وَيُصلي الصُّبْح كلهَا فِي الْوَقْت قَولَانِ الأول لأصبغ وَالثَّانِي لِابْنِ الْمَوَّاز فَإِن بَقِي للشمس مِقْدَار خمس رَكْعَات فَإِن لم يكن تنفل أول
[ ٨٩ ]
اللَّيْل فَإِنَّهُ يُصَلِّي الشفع وَالْوتر وَإِن كَانَ تنفل فَهَل يُصَلِّي الْوتر وَالصُّبْح ويجزيه الشفع الأول ويركع للفجر قَولَانِ الظَّاهِر أَنه يتْرك الْفجْر إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَإِن بَقِي أَزِيد من خمس رَكْعَات صَلَّاهُنَّ فَإِن بَقِي قدر ثَلَاث رَكْعَات صلى الْوتر وَحده ثمَّ صلى الصُّبْح فَإِن بَقِي قدر رَكْعَتَيْنِ صلى الصُّبْح وَحدهَا
٩٣ - مَسْأَلَة إِذا نسي الرجل صَلَاة الْفجْر فَذكر ذَلِك بعد طُلُوع الشَّمْس فَهَل يُصليهَا طلبا للثَّواب أَو قَضَاء فِي الْمَذْهَب قَولَانِ الظَّاهِر أَنَّهَا قَضَاء لِأَن النَّوَافِل تقضى بِخِلَاف السّنَن
٩٤ - مَسْأَلَة من كَانَت عَلَيْهِ سِتّ صلوَات فَأخذ فِي قَضَائهَا فَلَمَّا صلى مِنْهَا صَلَاتَيْنِ أُقِيمَت الصَّلَاة عَلَيْهِ أَعنِي الْحَاضِرَة إِن يدْخل مَعَ الإِمَام ويصليها فَإِذا فرغ من صلَاته صلى مَا بَقِي عَلَيْهِ وَأعَاد الْحَاضِر الَّتِي صلاهَا مَعَ الإِمَام
٩٥ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ وَصلى خمس صلوَات ثمَّ ذكر أَنه نسي مسح رَأسه فَإِنَّهُ يمسحه إِن كَانَ المَاء قَرِيبا وَيُعِيد الصَّلَوَات
٩٦ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ خمس أوضية ثمَّ صلى خمس صلوَات ثمَّ ذكر أَنه نسي مسح رَأسه فِي أحد الْخمس الأوضية فَإِنَّهُ يمسح رَأسه وَيُعِيد الْخمس صلوَات فَإِن نسي أَن يمسح من آخر الأوضية فَإِنَّهُ يمسح رَأسه وَيُعِيد الْأَخِيرَة وَحدهَا
٩٧ - مَسْأَلَة من أسقط سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى وتذكر ذَلِك وَهُوَ قَائِم فِي الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يرجع إِلَى الأَرْض ثمَّ يسْجد فَإِن ذكرهَا وَهُوَ رَاكِع فَقَوْلَانِ
[ ٩٠ ]
٩٨ - مَسْأَلَة من صلى يَوْم الْجُمُعَة فِي مَوضِع لَا يسمع فِيهِ قِرَاءَة الإِمَام وَخَافَ على نَفسه من الوسوسة فَإِنَّهُ يقْرَأ
٩٩ - مَسْأَلَة من أحرم فِي الْجُمُعَة بنية الظّهْر بطلت صلَاته وَلَو أحرم فِي الظّهْر بنية الْجُمُعَة أَجْزَأته صلَاته
١٠٠ - مَسْأَلَة لَو أحرم يَوْم الْجُمُعَة بنية الْجُمُعَة وَجرى على لِسَانه ذكر الظّهْر أَجْزَأته صلَاته
١٠١ - مَسْأَلَة من صلى الْوتر وَذكر فِي تشهده أَنه نسي الْفَاتِحَة فَإِنَّهُ يشفع وتره وَإِن ذكر ذَلِك وَهُوَ رَاكِع فَإِنَّهُ يقطع ويبتديء الْوتر
١٠٢ - مَسْأَلَة من ذكر الْوتر وَهُوَ فِي الصُّبْح فَإِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا وَذكر ذَلِك فِي الرُّكُوع تَمَادى على صلَاته وَإِن ذكر قبله قطع وَصلى الْوتر وَالصُّبْح وَإِن كَانَ مَأْمُوما تَمَادى مَعَ إِمَامه وَسلم
١٠٣ - مَسْأَلَة إِذا نسي الإِمَام سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى والفاتحة من الْأُخْرَى فَإِنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَحدهَا وَيسْجد قبل السَّلَام وَيُعِيد الصَّلَاة احْتِيَاطًا
١٠٤ - مَسْأَلَة فِيمَن دخل الْمَسْجِد ليُصَلِّي الْمغرب ثمَّ ذكر أَن عَلَيْهِ الظّهْر
[ ٩١ ]
فَإِن أُقِيمَت صَلَاة الْمغرب صلاهَا ثمَّ صلى الظّهْر ثمَّ أعَاد الْمغرب وَإِن قبل دُخُول الْمَسْجِد فَلَا يدْخلهُ
١٠٥ - مَسْأَلَة من أدْرك مَعَ الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة رَكْعَة ثمَّ قَامَ لقَضَاء الرَّكْعَة الثَّانِيَة فأداره النَّاس عَن الْقبْلَة غَلَبَة سلم على مَا أحرم عَلَيْهِ وَصلى ظهرا أَرْبعا
١٠٦ - مَسْأَلَة من اسْتَيْقَظَ بعد طُلُوع الْفجْر وَذكر أَن عَلَيْهِ خمس صلوَات فَإِن يَبْتَدِئ بهَا قبل صَلَاة الصُّبْح
١٠٧ - مَسْأَلَة إِذا خر الْمُصَلِّي للسُّجُود نَاسِيا للرُّكُوع وَلم يذكر حَتَّى سجد سَجْدَة فَإِنَّهُ يعتدل قَائِما وَلَا يُعِيد الْقِرَاءَة ثمَّ يرْكَع ويتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
فَإِن انحط للرُّكُوع فَسَهَا وخر للسُّجُود ثمَّ ذكر بعد أَن سجد سَجْدَة فَإِنَّهُ يقوم محدودبا إِلَى مَحل الرُّكُوع يرفع رَأسه ويتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
١٠٨ - مَسْأَلَة إِمَام فِي قَرْيَة صلى الْجُمُعَة فَلَمَّا فرغ من صلَاته وجد الْجَمَاعَة خَمْسَة عشر رجلا فَإِن كَانَ فِيهَا جمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة وَالْمذهب أَن صلَاتهم صَحِيحَة وَلَا يجوز أَن يدْخل على ذَلِك ابْتِدَاء
[ ٩٢ ]
١٠٩ - مَسْأَلَة من كَانَ عَلَيْهِ سُجُود سَهْو بعد السَّلَام فنسيه حَتَّى تلبس بِصَلَاة أُخْرَى ثمَّ ذكر فَإِنَّهُ يتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
وَإِن كَانَ السُّجُود قبليا فَإِن كَانَ مِمَّا تفْسد الصَّلَاة بِتَرْكِهِ رَجَعَ بنية وتكبير مَا لم تطل الْقِرَاءَة أَو يرْكَع فَإِن طَالَتْ الْقِرَاءَة أَو ركع بطلت صلَاته وَإِن كَانَ مِمَّا لَا تفْسد الصَّلَاة بِتَرْكِهِ تَمَادى على صلَاته وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١١٠ - مَسْأَلَة إِذا قضى الْمَأْمُوم رَكْعَة قبل فرَاغ الإِمَام سَاهِيا رَجَعَ إِلَى إِمَامه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١١١ - مَسْأَلَة إِذا وجد الرجل الإِمَام يُصَلِّي على الْجِنَازَة وَلم يدر مَا هِيَ ذكر أَو أُنْثَى فَإِنَّهُ يَدْعُو بِمَا تيَسّر لَهُ وَصحت صلَاته
١١٢ - مَسْأَلَة إِذا صلى الرجل وَحده وَأخْبر انه سَهَا فِي الصَّلَاة فَإِن تَيَقّن ذَلِك رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١١٣ - مَسْأَلَة من دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فَلَا يرْكَع هَذَا هُوَ الْمَذْهَب وَيَقُول سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم أَجْزَأته عَن تَحِيَّة الْمَسْجِد
[ ٩٣ ]
١١٤ - مَسْأَلَة من اغْتسل من الْجَنَابَة وَصلى الصُّبْح ثمَّ تَوَضَّأ لصَلَاة الظّهْر وَذكر أَنه لم يغسل رجلَيْهِ من الْجَنَابَة فَإِنَّهُ يُعِيد الصُّبْح إِيجَابا وَالظّهْر اسْتِحْبَابا
١١٥ - مَسْأَلَة من صلى الصُّبْح وأتى الْمَسْجِد فَوجدَ فِي تِلْكَ الصَّلَاة فَدخل مَعَه وَنوى بهَا الدّين الَّذِي عَلَيْهِ لم يجزه
١١٦ - مَسْأَلَة رجل صلى الظّهْر وأتى الْمَسْجِد فَوجدَ الإِمَام فِي صَلَاة الظّهْر فَدخل مَعَه وَصلى ظهرا من دين عَلَيْهِ وَبَقِي يتبعهُ فِي أَرْكَان الصَّلَاة وَهُوَ يعْتَقد أَنه لَا يَقْتَدِي بِهِ ويعتقد وجوب قِرَاءَة أم الْقُرْآن عَلَيْهِ فَالْحكم أَن الصَّلَاة صَحِيحَة وَقد أَسَاءَ فِيمَا فعل
١١٧ - مَسْأَلَة إِذا قَامَ الإِمَام إِلَى خَامِسَة ثمَّ ذكر فَإِنَّهُ يرجع إِلَى الْجُلُوس ويتشهد وَيسلم وَيسْجد بعد السَّلَام
١١٨ - مَسْأَلَة إِذا اغْتَسَلت الْمَرْأَة من حَيْضَتهَا لأَرْبَع رَكْعَات وَقَامَت تصلي الْعَصْر ثمَّ ذكرت صَلَاة منسية فَإِنَّهَا تصلي المنسية وَهل تعيد الْعَصْر أم لَا فِي الْمَذْهَب قَولَانِ الظَّاهِر عدم الْإِعَادَة
١١٩ - مَسْأَلَة إِذا أخرت الْمَرْأَة الْعَصْر حَتَّى بَقِي لغروب الشَّمْس رَكْعَة وَقَامَت تصلي فَلَمَّا صلت الرَّكْعَة الأولى غربت الشَّمْس فَقَامَتْ إِلَى الثَّانِيَة فَحَاضَت فَهَل تسْقط عَنْهَا أم لَا فِي الْمَذْهَب قَولَانِ الظَّاهِر أَنَّهَا تقضي
[ ٩٤ ]
١٢٠ - مَسْأَلَة من دخل الْمَسْجِد بعد مَا أحدث الإِمَام لم يجز أَن يسْتَخْلف
١٢١ - مَسْأَلَة مَسْبُوق اسْتخْلف على رَكْعَة أَو سَجْدَة وَكَانَ فِي الْجَمَاعَة مسبوقون مثله وَغير مسبوقين فَإِن الْمُسْتَخْلف يخر إِلَى السَّجْدَة وَيسْجد المسبوقون مَعَه وَيسْجد من حضر مَعَ الإِمَام من أول الصَّلَاة لأَنْفُسِهِمْ ثمَّ يتبعُون الْمُسْتَخْلف فِي الرَّكْعَة الَّتِي بقيت ويجلسون ثمَّ يقوم الْمُسْتَخْلف بعد أَن فرغ فَيَأْتِي بِرَكْعَة وَيجْلس ويتشهد ثمَّ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ نسقا ثمَّ يسلم وَيسلم بسلامه من حضر الصَّلَاة من أَولهَا ثمَّ يقوم المسبوقون فَيَأْتُونَ بِمَا بَقِي عَلَيْهِم من صلَاتهم أفذاذا على نَحْو مَا فعل الْمُسْتَخْلف
١٢٢ - مَسْأَلَة من أَتَى الْمَسْجِد فَوجدَ الإِمَام جَالِسا فَجَلَسَ وَكبر للْإِحْرَام وَهُوَ جَالس فَلَمَّا قَامَ الإِمَام قَامَ وَصلى مَعَ الإِمَام مَا أدْركهُ وَقضى بعد سَلام الإِمَام مَا فَاتَهُ فَصلَاته مجزئة
١٢٣ - مَسْأَلَة من أَتَى الْمَسْجِد فَوجدَ الإِمَام رَاكِعا فَكبر وَهُوَ رَاكِع وَنوى بهَا الْإِحْرَام فَإِن ذَلِك لَا يُجزئهُ عَن هَذِه الرَّكْعَة إِلَّا أَن يكون فِي حَال الْقيام أَو فِي آخر جُزْء مِنْهُ
١٢٤ - مَسْأَلَة إِمَام صلى الصُّبْح ثَلَاث رَكْعَات ثمَّ ذكر أَنه نسي أم الْقُرْآن من الأولى فَإِنَّهُ يسْجد قبل السَّلَام وَيُعِيد الصَّلَاة إِيجَابا
١٢٥ - مَسْأَلَة من صلى الظّهْر أَرْبعا ثمَّ ذكر أَن عَلَيْهِ أَربع سَجدَات فَإِنَّهُ إِن ذكر ذَلِك قبل السَّلَام فَإِنَّهُ يخر إِلَى سَجْدَة وَتَكون هَذِه رَكْعَة ثمَّ يقوم فَيصَلي رَكْعَة بِالْحَمْد وَالسورَة ثمَّ يجلس ويتشهد وَيقوم فَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بام الْقُرْآن وَحدهَا
[ ٩٥ ]
وَيسْجد قبل السَّلَام لنَقص السُّورَة فَإِن لم يذكر حَتَّى سلم فَإِنَّهُ يرجع بنية وتكبير وَيفْعل كَمَا ذكرنَا
١٢٦ - مَسْأَلَة من صلى أَيَّامًا تَوَضَّأ فِيهَا بِمَاء مُضَاف تغير لَونه بطاهر أعَاد الصَّلَاة أبدا وَلَا يلْزمه غسل ثَوْبه إِلَّا اسْتِحْبَابا
١٢٧ - مَسْأَلَة فِي قيام رَمَضَان يجوز للْإِمَام أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أول اللَّيْل ويوترون وينصرفون ثمَّ يأْتونَ فِي آخر اللَّيْل فَيصَلي بهم أَيْضا فَإِن ذَلِك جَائِز حسن
١٢٨ - مَسْأَلَة إِمَام قَامَ إِلَى خَامِسَة فَقَامَ بعض النَّاس مَعَه سَهوا وَجلسَ آخَرُونَ لعلمهم بخطأه فَمن سَهَا بسهوه صحت صلَاته وَكَذَلِكَ من جلس لعلمه بخطأه صحت صلَاته وَأتبعهُ آخَرُونَ فِي الْقيام متعمدون ذَلِك فَمن تَأَول أَن الْمَأْمُوم مَأْمُور إِمَامه فِي الْعمد والسهو بطلت صلَاته لجهله وَمن تَأَول سُقُوط شَيْء من صلَاته فَإِن وَافق تَأْوِيله تَأْوِيل الإِمَام صحت صلَاته وَإِلَّا بطلت
١٢٩ - مَسْأَلَة إِمَام صلى الصُّبْح ثَلَاثًا وَلم تدخل الْجَمَاعَة مَعَه إِلَّا بعد أَن صلى رَكْعَة فصلوا مَعَه رَكْعَتَيْنِ وَلم يعلمُوا بالركعة الأولى فَإِن يسلم سرا ويخبر أَصْحَابه فَيَأْتُونَ بِرَكْعَة وَيسْجد لنَفسِهِ بعد السَّلَام وَكَذَلِكَ أَصْحَابه إِذا فرغوا من قَضَاء الرَّكْعَة
١٣٠ - مَسْأَلَة إِذا تعين لمَسْجِد زَيْت فَلَا يجوز أَن يعْطى مِنْهُ لمَسْجِد آخر
[ ٩٦ ]
وَهل يجوز أَن يُوقد مِنْهُ فِي الْمِيضَاة لأجل المتوضئين أم لَا الأولى تَركه
١٣١ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يسمع الطِّفْل الصَّغِير فَإِن سمع فَصَلَاة من اقْتدى بِهِ صَحِيحَة
١٣٢ - مَسْأَلَة إِذا سمع رجل بِغَيْر إِذن الإِمَام فَلَا بَأْس بِهِ إِذا احْتِيجَ إِلَى ذَلِك
١٣٣ - مَسْأَلَة إِذا أَقَامَ الإِمَام الصَّلَاة على نَفسه ثمَّ رغب إِلَيْهِ رجل أَن ينتظره فَإِنَّهُ يسْتَأْنف الْإِقَامَة
١٣٤ - مَسْأَلَة إِذا أحرم الرجل لنَفسِهِ واقتدى بِهِ غَيره بعد أَن عقد رَكْعَة فَيُسْتَحَب لَهُ أَن يَنْوِي أَنه إِمَام ليحصل لَهُ ثَوَاب الْجَمَاعَة
١٣٥ - مَسْأَلَة من أحرم فِي صَلَاة ثمَّ تبين لَهُ أَنه نوى غَيرهَا فَإِنَّهُ يقطع ويستأنف الْإِقَامَة
١٣٦ - مَسْأَلَة من صلى رَكْعَتَيْنِ الشفع واشتغل بشغل خَفِيف فَإِنَّهُ يُوتر وَإِن تطاول أعَاد الشفع وَصلى الْوتر
[ ٩٧ ]
١٣٧ - مَسْأَلَة رجل دخل الْمَسْجِد وَسمع التَّكْبِير فَظن أَن الإِمَام سجد للتلاوة فَسجدَ وَبَقِي سَاجِدا حَتَّى ركع الإِمَام وَرفع رَأسه ثمَّ تبين لَهُ ذَلِك فَإِنَّهُ يلغي مَا فعل ويتمادى مَعَ الإِمَام وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ بعد سَلَامه
١٣٨ - مَسْأَلَة إِذا قَامَ الْمَسْبُوق إِلَى الْقَضَاء قبل الإِمَام سَاهِيا وَسلم الإِمَام وَهُوَ قَائِم فَإِنَّهُ يتمادى على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام
١٣٩ - مَسْأَلَة من صلى الصُّبْح بعد أَن طلعت الشَّمْس ثمَّ وجد فِي ثَوْبه نَجَاسَة فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ على الْمَشْهُور
١٤٠ - مَسْأَلَة من نسي الْفَاتِحَة من رَكْعَتَيْنِ وَذكر فِي الثَّالِثَة رَجَعَ إِلَى الْجُلُوس وَسجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام وَسلم على نَافِلَة
وَإِن ذكر بعد أَن فرغ من صلَاته سجد سَجْدَتَيْنِ وَقبل السَّلَام أَو بعده بِقرب ذَلِك وَيُعِيد الصَّلَاة
١٤١ - مَسْأَلَة إِذا سَهَا الإِمَام سَهوا يُوجب بطلَان الصَّلَاة وَلم تسبح الْجَمَاعَة وَلَا نصت بالْكلَام وتمادوا مَعَه على ذَلِك فصلاتهم بَاطِلَة على مَذْهَب ابْن الْقَاسِم ١٢٩ ﵀
[ ٩٨ ]
١٤٢ - مَسْأَلَة إِذا صلى الرجل وَشك فِي أثْنَاء الصَّلَاة هَل هُوَ فِي الظّهْر أم فِي الْعَصْر فَإِنَّهُ يتمادى على صلَاته فَإِن أَتَاهُ الْيَقِين بنى عَلَيْهِ وَإِلَّا أعَاد الصَّلَاة
١٤٣ - مَسْأَلَة من كَانَ فِي الصَّفّ الأول فِي الْجُمُعَة وأحدث فَإِنَّهُ يخرج من الْمَسْجِد وَلَا يتَيَمَّم على الْمَشْهُور
١٤٤ - مَسْأَلَة فِي إِمَام صلى رَكْعَة من الظّهْر ثمَّ ذكر أَن فِي ثَوْبه نَجَاسَة فاستخلف ثمَّ تبين لَهُ أَن الثَّوْب طَاهِر فَلَا صَلَاة الْمَأْمُومين بَاطِلَة وَكَذَلِكَ إِذا ظن أَن دَمًا نزل من أَنفه فاستخلف فَوَجَدَهُ مَاء
١٤٥ - مَسْأَلَة من صلى بِالنَّاسِ رَكْعَة ثمَّ ذكر أَنه مُحدث وَهُوَ فِي الرُّكُوع فَرفع رَأسه وَرفع النَّاس مَعَه فاستخلف قَائِما فَإِنَّهُ تصح على أحد الْقَوْلَيْنِ
١٤٦ - مَسْأَلَة من كرر الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة سَاهِيا سجد بعد السَّلَام وَمن كرر السُّورَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
[ ٩٩ ]
١٤٧ - مَسْأَلَة من لحن فِي السُّورَة الَّتِي مَعَ أم الْقُرْآن فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٤٨ - مَسْأَلَة من سَهَا عَن الْفَاتِحَة فِي الْوتر شفعها بِرَكْعَة وَسجد قبل السَّلَام وأوتر
١٤٩ - مَسْأَلَة من قدح فِي إِمَام فَلَا يقبل قَوْله إِلَّا أَن يثبت ذَلِك
١٥٠ - مَسْأَلَة من شكّ وَهُوَ الصَّلَاة أَن فِي جسده نَجَاسَة وَتَمَادَى على صلَاته فَلَمَّا سلم ارْتَفع الشَّك عَنهُ لم يضرّهُ ذَلِك
١٥١ - مَسْأَلَة من ذكر سَجْدَة من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة من الْجُمُعَة بعد سَلام الإِمَام فَإِنَّهُ يخر إِلَى سَجْدَة ويتشهد وَيسلم وَيسْتَحب أَن يُعِيد ظهرا أَرْبعا
١٥٢ - مَسْأَلَة إِذا أدْرك الْمَأْمُوم رَكْعَة من صَلَاة الْجُمُعَة وَقضى الرَّكْعَة الَّتِي فَاتَتْهُ ثمَّ ذكر عَلَيْهِ سَجْدَة مُبْهمَة فَإِنَّهُ يخر إِلَى السَّجْدَة الْآن وَيَأْتِي بِرَكْعَة وَيُعِيد ظهرا أَرْبعا
١٥٣ - مَسْأَلَة من رعف فِي صلَاته فَإِن كَانَ فَذا فتله إِن كَانَ يَسِيرا وَتَمَادَى على صلَاته وَإِن كَانَ كثيرا لَا يذهبه الفتل قطع وَإِن كَانَ مَأْمُوما فَإِنَّهُ يفتله إِن كَانَ يَسِيرا وَإِن كَانَ كثيرا فمضت لَهُ رَكْعَة بسجدتيها فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قطع وَإِن شَاءَ بنى وَخرج بِالشُّرُوطِ وَغسل الدَّم ثمَّ رَجَعَ فَيتم صلَاته
[ ١٠٠ ]
١٥٤ - مَسْأَلَة من كَانَ فِي صَلَاة وَسقط عَلَيْهِ ثوب نجس فَإِن صلَاته بطلت
١٥٥ - مَسْأَلَة رجل صلى وحرك ثوبا نجسا بِرَأْسِهِ فَإِنَّهُ يقطع وَإِن تَمَادى أعَاد فِي الْوَقْت
١٥٦ - مَسْأَلَة رجل أخر الْعَصْر إِلَى أَن بَقِي لغروب الشَّمْس وَمِقْدَار رَكْعَة فَلَمَّا صلى هَذِه ذكر فِي آخر صلَاته أَنه أسقط سَجْدَة من الرَّكْعَة الَّتِي أَتَى بهَا قبل الْغُرُوب فَإِنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَة وَتَكون صلَاته قَضَاء كلهَا
١٥٧ - مَسْأَلَة من صلى الْجُمُعَة خَارج الْمَسْجِد وَكَانَ فِيهِ اتساع فَصلَاته صَحِيحَة
١٥٨ - مَسْأَلَة فِي رجل صلى مَعَ الإِمَام رَكْعَة فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَة سَهَا
[ ١٠١ ]
عَن سَجْدَة مِنْهَا وَذكر وَهُوَ فِي الثَّالِثَة فخاف إِن هُوَ سجد تفوته الرَّكْعَة مَعَ الإِمَام فَإِنَّهُ يتمادى وَيَأْتِي بِرَكْعَة بعد سَلام الإِمَام
١٥٩ - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام بِسُورَة السَّجْدَة وَسجد وَلم تتبعه الْجَمَاعَة فقد أساؤوا وَالصَّلَاة صَحِيحَة
١٦٠ - مَسْأَلَة من ذكر الظّهْر وَهُوَ الْعشَاء فَإِن ذكر قبل أَن يرْكَع فَإِنَّهُ يقطع وَإِن كَانَ بعد أَن عقد رَكْعَة فَإِنَّهُ يضيف إِلَيْهَا أُخْرَى وَيسلم على أَنَّهَا نَافِلَة وَإِن لم يذكر حَتَّى فرغ من الْعشَاء فَإِنَّهُ يُصَلِّي المنسية وَيُعِيد الْمغرب وَالْعشَاء
١٦١ - مَسْأَلَة من ذكر الظّهْر بَعْدَمَا أوتر فَإِنَّهُ يُصَلِّي الظّهْر وَيُعِيد الْمغرب وَالْعشَاء وَفِي إِعَادَة الْوتر قَولَانِ
١٦٢ - مَسْأَلَة إِذا صلى الرجل صَلَاة ثمَّ أم فِيهَا جمَاعَة فَإِن صلَاتهم بَاطِلَة ويعيدونها أفذاذا
١٦٣ - مَسْأَلَة من ذكر سَجْدَة مُبْهمَة وَهُوَ فِي التَّشَهُّد الأول فَإِنَّهُ يخر إِلَى سَجْدَة ثمَّ يقوم فَيَأْتِي بركَة وَيجْلس ويتشهد وَيتم صلَاته وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام
١٦٤ - مَسْأَلَة من دخل مَعَ الإِمَام فِي صَلَاة فَلَمَّا صلى مَعَه رَكْعَة ذكر لَهُ صلى تِلْكَ الصَّلَاة فِي جمَاعَة فَإِنَّهُ مُخَيّر بَين الْقطع والتمادي بنية النَّفْل أحب إِلَيْنَا هَذَا مَا لم يكن الْعَصْر فَإِن الأولى الْقطع
[ ١٠٢ ]
١٦٥ - مَسْأَلَة من أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر للْإِحْرَام وَهوى للرُّكُوع ثمَّ تبين لَهُ أَنه لم يدْرك الطُّمَأْنِينَة مَعَه فَإِنَّهُ يرجع بنية الإلغاء ويتمادي مَعَه وَيَأْتِي بِرَكْعَة بعد سَلام الإِمَام
١٦٦ - مَسْأَلَة من وجد الإِمَام رَاكِعا فَكبر للْإِحْرَام وَهُوَ للرُّكُوع وَشك هَل أدْركهُ أم لَا فَإِنَّهُ يتمادى على أَنه أدْركهُ وَيُعِيد على أَنه لم يُدْرِكهُ
١٦٧ - مَسْأَلَة من وجد الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة رَاكِعا فَكبر للْإِحْرَام وَهوى للرُّكُوع ثمَّ رفع الإِمَام رَأسه وَشك هَذَا الَّذِي دخل هَل أدْرك الرَّكْعَة أم لَا فَإِنَّهُ يُتمهَا جُمُعَة وَيُعِيدهَا ظهرا أبدا
١٦٨ - مَسْأَلَة من شط هَل كبر للْإِحْرَام أم لَا وَكَانَ مَأْمُوما فَإِن كَانَ قبل أَن يرْكَع كبر وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن شكّ بعد أَن ركع تَمَادى وَأعَاد الصَّلَاة فَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا قطع
١٦٩ - مَسْأَلَة إِذا دخل رجلَانِ خلف الإِمَام وأدركا مَعَه رَكْعَة وَكَانَ أَحدهمَا عَالما وَالْآخر جَاهِلا فاقتدى الْجَاهِل بالعالم فِي أَقْوَاله وأفعاله من غير أَن يَنْوِي أَن مَأْمُوم فَصلَاته صَحِيحَة
١٧٠ - مَسْأَلَة من شكّ هَل فِي ثَوْبه نَجَاسَة فَإِنَّهُ يتمادى فَإِذا فرغ من صلَاته فَإِن أَتَاهُ الْيَقِين بِطَهَارَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن تَيَقّن النَّجَاسَة أعَاد فِي الْوَقْت وَإِن بَقِي على شكه نضحه لما يسْتَقْبل
[ ١٠٣ ]
(فارغة)
[ ١٠٤ ]
كملت مسَائِل الصَّلَاة بِحَمْد الله وَصلى الله على سيدنَا ومولانا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم
[ ١٠٥ ]
(فارغة)
[ ١٠٦ ]